الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفترة المثالية بين كل مولودين

السؤال

كيف يتم إنجاب الأطفال حسب الشريعة الإسلامية؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن المعروف أن الإسلام يرغب في كثرة النسل، وينظر إليه على أنه من أولى الأسباب التي شرع من أجلها الزواج، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أبو داود.

ولكنه مع ذلك لا يمنع في الظروف الخاصة أن تنظم الأسرة نسلها، إن دعتها الحاجة إلى ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن العزل، وهو في ذلك العصر كان الوسيلة الشائعة التي يلجأ إليها الناس لمنع الحمل، أو الحد من النسل، فعن جابر -رضي الله عنه- قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينهنا. رواه مسلم. وعن جابر أيضًا قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن لي جارية هي خادمنا، وسانيتنا، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: "اعزل عنها، إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. رواه مسلم.

فدل هذا على جواز استعمال الوسائل التي تمنع الحمل؛ لتحقيق مصلحة تراها الأسرة، كحماية الرضيع من الضرر، والحفاظ على صحة الأم، ونحو ذلك.

وقد أرشد القرآن إلى تحديد الفترة التي ينبغي أن تكون بين كل مولودين في ذكره لفترة الحمل وفترة الرضاع، في قوله: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233]، وفي قوله: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15]، فنبه القرآن هنا على أن الفترة المثلى في نظر الإسلام بين كل مولودين هي ثلاثون شهرًا، وهو مجموع فترة الرضاع، وأقل أمد الحمل.

وهذا التحديد إنما هو على سبيل الإرشاد، لا على سبيل الإلزام؛ لأن موضوع الحمل والرضاع والفطام متروك للأسرة، تقرر فيه ما ترى؛ على أساس المصلحة للرضيع ولأمّه؛ ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233].

ثم نقول للسائل الكريم: إذا كان هذا هو مرادك من سؤالك، فنرجو أن يكون ما كتبناه فيه كافيًا.

وإن كان سؤالك عن أمر آخر، فالرجاء أن تحدد لنا ما هو المطلوب؛ ليتسنى لنا الجواب عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني