الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البرنامج الادخاري الذي يجريه بعض البنوك لموظفيه

السؤال

أنا شاب أعمل في أحد البنوك في السعودية ولديهم برنامج ادخاري يقتطع من الراتب ويتم استثماره في أسهم الشركة نفسها على سعر متفق عليه عند بداية البرنامج ومدته ثلاث سنوات ويحق للمشترك الانسحاب في أي وقت ولكن يحصل فقط على نفس المبلغ المقتطع إلى تلك الفترة، وإذا أتم الفترة كاملة فهو مخير بين الحصول على الأسهم أو المبلغ المدخر مع أرباح الأسهم لتلك الفترة المنتهية.
أرجو الإفادة عن حكم هذا البرنامج، أنا اشتركت فيه لغرض الادخار فقط وليس للأرباح أو الفوائد، وما العمل إذا كان هذا البرنامج غير شرعي هل أحصل فقط على المبلغ المدخر؟ وما العمل بالأرباح مع العلم أنه لا توجد ضمانات للحصول على أرباح فقط على المبلغ المدخر كاملاً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا مانع من اقتطاع البنك جزءا من راتب موظفه بإذنه واستثماره له بإحدى الطرق الشرعية للاستثمار مثل المضاربة على أساس اقتسام الربح بنسب شائعة إذا حصل, وإذا حصلت خسارة دون تفريط أو تعد فهي من رب المال الذي هو الموظف المقتطع جزء من راتبه لأنه لا يجوز في المضاربة اشتراط ربح ولا ضمان لرأس المال, ولا مانع كذلك من اقتطاعه جزءا من راتبه بإذنه لادخاره له كوديعة لدى البنك على أساس أنه مقرض للبنك, وفي هذه الحالة يمتنع اشتراط ربح للموظف لما في ذلك من قرض بزيادة, والقرض بزيادة محرم إجماعا.

وبناء على هذا فإن المعاملة المذكورة فاسدة على كلا الاحتمالين: احتمال المضاربة لما فيها من ضمان رأس المال, واحتمال القرض لما فيه من زيادة تؤدي إلى نفع المقرض, ومن المعلوم أن كل قرض جر نفعا للمقرض فهو حرام, فعلى احتمال المضاربة يكون الربح كله لرب المال وللعامل أجرة مثله, وعلى احتمال القرض تسقط الزيادة حتما لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279} .

وللمزيد راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20420، 78682، 52468.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني