السؤال
ما الحكم فيما يلي: كنا ثلاته نمزح فيما بينا، وقال واحد للثاني أحمد طلق زوجته، قال الثاني هل هذا الكلام صحيح قلت نعم مع العلم أني لم أكن جادا ولم أكن مركزا معهم والزوجة لم تكن موجودة، هل تعتبر طالقا وما الحكم في ذلك أرجو الإفادة بأسرع وقت ممكن؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتصديقك لكلام صديقك وإقراره يعتبر طلاقا ولو كنت هازلا أو لم تكن الزوجة حاضرة، فالطلاق من الأمور التى يستوي فيها الجِد والهزل.
قال ابن قدامة في المغنى: فإن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. أو قيل له: امرأتك طالق؟ فقال: نعم. طلقت امرأته, وإن لم ينو. وهذا الصحيح من مذهب الشافعي, واختيار المزني; لأن نعم صريح في الجواب, والجواب الصريح للفظ الصريح صريح, ألا ترى أنه لو قيل له: ألفلان عليك ألف؟ فقال: نعم. وجب عليه. انتهى. وبإمكانك مراجعة زوجتك إذا لم تنقض عدتها ولم تطلقها مرتين قبل هذا الطلاق، فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر، وإن كنت طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا ثم يدخل بها ثم يطلقها بشرط أن يكون نكاحه نكاح رغبة وليس بقصد تحليلها لزوجها.
وللمزيد راجع الفتوى رقم: 97957.
والله أعلم.