الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء الأراضي بالتقسيط من هيئة المجتمعات العمرانية

السؤال

نحن شركة تعمل في مجال الاستثمار العقاري نقوم بشراء الأراضي والبناء عليها ثم بيعها كوحدات للأفراد
وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية في هذه الأيام ببيع أراض بمساحات كبيرة مما يتيح فرصة لزيادة حجم الاستثمار بما يتيح فرصة لزيادة عدد العاملين بالشركة والمشاريع وكذلك خفض التكلفة مما يؤدي لخفض أسعار بيع الوحدات للعملاء والتيسير عليهم.
ونحن لا نتقدم لشراء هذه الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية خشية الوقوع في الربا وتقوم شركات أخرى محلية وأجنبية بشراء تلك الأراضي والاستثمار عليها بالبناء.
فهل يجوز لنا أن نشتري هذه الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية ( وهذه الأراضي ملك للدولة تباع من خلال هذه الهيئة وهي التي تقوم بالبيع بالتقسيط مع فائدة يحددها البنك المركزي تسدد مع القسط على سبع سنوات أو أكثر) ولا يوجد أي وساطة للبنك في هذا التعامل حيث تسدد الأقساط لخزينة الجهاز التابع للهيئة نقدا أو شيك مقبول الدفع مباشرة.
مع العلم أن هدفنا من ذلك هو نمو حجم الأعمال وتوفير فرص العمل للمسلمين والتيسير علي العملاء وكذلك حتى لا نترك الفرصة لغير المسلمين في استغلال ثروات بلدنا وذلك لأننا لا نمتلك مقدرة الشراء نقدا .
السؤال: هل شراء الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية بالقسط بهذه الطريقة جائز أم لا ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هيئة المجتمعات العمرانية تقوم ببيع هذه الأراضي بالتقسيط ولكن بدون وجود شروط ربوية كغرامات التأخير فلا حرج في شراء هذه الأراضي ولو كان ذلك بثمن أكثر من ثمن البيع في الحال ما دام قد تم الاتفاق على ذلك، لأن هذا من البيع بالتقسيط وهو جائز بشرط أن يكون الثمن معلوما عند عقد البيع غير قابل للزيادة إذا تأخر المشتري في السداد عن الأجل المحدد، ولا يجوز الشراء بالتقسيط عن طريق البنوك الربوية أو غيرها إذا كانت لا تشتري هذه الأراضي شراء حقيقياً إنما تقوم بإقراض المشتري ثمنها.

و يمكنك مراجعة الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط في الفتاوى الآتية أرقامها: 1084، 1832، 4243، 110387.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني