الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يحرم إقامة علاقة مع متزوجة وتخبيبها على زوجها

السؤال

أريد خطبة فتاة وهي مكتوب كتابها ولكنها لم توافق، وافقت عليه لظروف ولكن عندما دخل الموضوع في الجد لم توافق ولكن أبوها علم أنها تريد شخصا أخر، فقال يأتي هو ووالده ليتفقوا على ذلك الأمر ليطلقها من الآخر ما هو الحل أو الفتوى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك خطبة هذه المرأة بل ولا التعريض بخطبتها بلحن القول وكنايته، بل ولا أن تتعلق بها أو تقيم معها علاقة، ويجب الإعراض عنها فورالأنها متزوجة.

قال ابن عطية: وإذا حرم التعريض للمطلقة الرجعية فمن باب أولى أن يحرم التعريض للمتزوجة كما حرم تخبيبها. انتهى.

واعلم أن العلاقة بين الرجل والمرأة عموما محرمة ولا تجوز لأنها ذريعة الفساد، وسبب الهلاك. ويزداد المنع ويعظم الجرم إذا كانت المرأة متزوجة لأن في هذا عدوان على حق الزوج واستطالة على عرضه وحرماته، وتخبيب لزوجته عليه. وقد قال الصادق المصدوق – صلى الله عليه وسلم –: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني. والتخبيب هو الإفساد.

وطالما أنه قد تم العقد عليها فلا يملك طلاقها إلا الزوج وليس ذلك لأحد غيره، فقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. رواه ابن ماجة وغيره وحسنه الألباني.

جاء في فتح القدير: بيد من أخذ بالساق. يعني الزوج وإن كان عبدا.

ولا يجوز لأحد لا الأب ولا غيره أن يسعى في التفريق بين هذه المرأة وبين زوجها، إلا إذا شاء الزوج طلاقها، أو اختلعت هي منه إن وجد سبب لذلك كأن أبغضته وخشيت ألا تقيم حدود الله معه، عند ذلك فقط يجوز لك أن تتقدم للزواج منها.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1060 ، 20413، 33670.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني