الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشراء بهذه الكيفية يحتوي على عدة مخالفات شرعية

السؤال

هل عقد المرابحة التالي (تقدمه بعض البنوك في المغرب)من أجل شراء منزل يحترم الضوابط الشرعية:
1- يبدي المتعامل رغبة في تملك منزل عن طريق البنك. يتملك البنك ذلك المنزل . المعاملة تجمع ثلاثة أطراف صاحب المنزل والبنك والمتعامل. هناك عقد يجمع بين البنك وصاحب المنزل وعقد مرابحة بين البنك والمتعامل.
2- يسدد المتعامل الثمن مؤجلاُ على أقساط معلومة مع هامش معلوم للربح للبنك.
3- في حالة عدم التمكن من تسديد قسط من الأقساط, يوجه البنك طلبا للمتعامل لكي يسدد قسطه في أجل لا يتعدى ثمانية أيام, في حالة عدم التسديد يمكن أن يطالب البنك بجميع ألأقساط المتبقية وفسخ العقد.
4- في حالة عدم التمكن من تسديد قسط من الأقساط في الموعد المحدد, تفرض غرامة مالية قدرها 1 في المائة من ثمن القسط.
5- التأمين على المنزل وهو إجباري ويختار المتعامل البنك مستفيدا وحيدا بمعنى أن نقود التأمين يتسلمها البنك.
6- لا يمكن للمتعامل أن يقوم بكراء منزله بدون إذن من البنك.
7- فسخ العقد: يمكن للبنك أن يفسخ العقد في عدة حالات أهمها:
7.1 في حالة عدم التمكن من تسديد قسط من الأقساط.
7.2 في حالة إخلال المتعامل بأحد بنود العقد.
7.3 عدم تسديد أثمنة ألتأمين.
7.4. في حالة الحجز على المنزل وعدم استطاعة المتعامل رفعه في أجل 15 يوما.
7.5. في حالة وقوع ضرر على المنزل مما أدى إلى فقد قيمته.
7.6. في حالة وفاة المتعامل.
في حالة فسخ العقد يقوم المتعامل بأداء جميع ألأقساط والمصاريف المترتبة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا العقد يحتوي على عدة مخالفات شرعية منها:

1- فرض الغرامة عند عدم التمكن من تسديد قسط من الأقساط في الموعد المحدد فهذه الغرامة ربا محض، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 19382.

2- عدم السماح للمتعامل بكراء منزله بدون إذن من البنك .

وهذا الشرط باطل لمخالفته مقتضى العقد، فالمتعامل إذا اشترى المنزل فقد صار منزله ويجوز له التصرف فيه بسائر أنواع التصرفات بدون إذن من البائع ما لم يكن البائع قد اشترط ارتهانه.

3- التأمين الإجباري على المنزل، والتأمين التجاري محرم لا يجوز التعامل به ، وراجع في بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 472، 7394، 9316، 110508.

4- حالات الفسخ التي تجيز للبنك فسخ هذه المعاملة، لأنه لا يجوز فسخ البيع بموت المتعامل أو إعساره أو وقوع ضرر على المنزل، وثمت مخالفات أخرى قد اشتمل عليها العقد.

وعليه؛ فهو لا تتوافر فيه الضوابط الشرعية ولا يجوز التعامل به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني