الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وستة أبناء وأربع بنات

السؤال

توفي والدي رحمه الله وترك مائة وعشرة آلاف ريال (110000) فما نصيب كل فرد من الورثة وهم ( ثلاث زوجات، أربع بنات، ستة أولاد ذكور)؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن ثلاث زوجات وأربع بنات وستة أبناء ولم يترك وارثاً غيرهم فإن لزوجاته الثلاث الثمن يقسم بينهن بالسوية، لقول الله تعالى في ميراث الزوجات، قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}،والباقي يقسم بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء : 11}، فيقسم المبلغ المذكور على (384 سهماً)، لكل زوجة (16) سهماً، ولكل ابن (24) سهماً، ولكل بنت (21) سهماً..

ولمعرفة نصيب كل وارث بالريال يقسم المبلغ المذكور على ثلاثمائة وثمانية وأربعين (348) ثم يضرب نصيب كل واحد من الورثة في ناتج القسمة فذاك حصته بالريال فيضرب ناتج القسمة في ستة عشر لمعرفة نصيب الزوجة الواحدة وهكذا..

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني