الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يأخذ أكثر مما دفعه من أقساط

السؤال

والد زوجي كان يعمل بالكهرباء وبعد بلوغه سن المعاش يذهب شهريا للكشف ويصرف الدواء من صيدلية تابعة للتأمين الخاص بهم حيث يدفع سنويا مبلغا خاصا للتأمين يعتبر زهيدا بالنسبة للخدمات المقدمة لهم من تأمين الكهرباء فلهم حق الفحوصات والتحاليل إلى جانب صرف الدواء وفي بعض الأحيان يستغني عن بعض الأدوية التي يكتبها له الطبيب بأخرى مسكنة أو أدوية لأولاده أو بشراب للركبة مثلا أو أربطة ضغط أو جهاز منزلي لقياس الضغط والسكر أو غيرها مما يحتاجونه كعلاج لهم أو كريمات شعر أو شامبو للقشرة أو مستلزمات مما يحتاجونها ويقول إن هذا حقه فهو بإمكانه صرف الدواء الشهري حتى لو لم يعد يريد أخذه ولذلك يستعيض عن ذلك بأخذ أشياء أخرى يحتاجها هو وأولاده خصوصا وأنهم لا يتوسعون في أخذ الشامبوهات والكريمات بل قدر استعمالهم البسيط فقط.
والسؤال هل هذا يجوز أم يمكن أن يأخذ قيمة الدواء المكتوب الذي لا يحتاجه هذا الشهر مثلا أدوية أخرى لأولاده أو كريم أو فوط نسائية أو غيرها من الاحتياجات؟ أرجو الشرح بالتفصيل لأستطيع أن أفهم وأقنعه بما يتوجب فعله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في حكم التأمين الصحي وقلنا بحرمته لما اشتمل عليه من أكل المال بالباطل والغرر والميسر، ونقلنا قرار مجمع الفقه الإسلامي في التأمين التجاري في الفتوى رقم: 7394، فتراجعها السائلة لتقف على الأدلة الشرعية في حرمة التأمين بجميع صوره عدا التعاوني الذي لا نظن أن تأمين والد زوج السائلة منه.

وعلى والد زوجها التوبة إلى الله عز وجل وفسخ عقد التأمين الصحي، وليعلم أنه لا يستحق منه إلا بقدر ما دفع من أقساط فيأخذ هذا القدر في صورة أدوية أو غيرها، وما زاد على ذلك يتخلص منه في وجوه البر ومصالح المسلمين العامة لتعذر رد هذا المال إلى أصحابه كما هو الحال في الأموال المجتمعة في شركة التأمين.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 96650 ، والفتوى رقم: 95277 .

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني