الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل حول بيع المرابحة وقبض الثمن وشراء السلعة من العميل

السؤال

أولا جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه في هذا الموقع وخاصة ما يتعلق بإرشاد الناس إلى سلوك السبيل الرباني في هذه الحياة واسمحوا لي بطرح سؤالي وهو كالتالي:
ليس لي محل وتجارتي تتمثل في ما يلي: أملك مبلغا من المال وبطلب من الزبائن سواء بمرافقتي إلى محلات البيع أو عن طريق توصيتي أشتري به سلعا معينة وأبيعها لهم كالتالي: أقسم ثمن السلعة على أقساط ودفعة أولية عند تسليم السلعة.
أولا هل هذه المعاملة صحيحة؟
هل يحل لي شراء هذه السلع بعد بيعها للزبائن (بحث الزبائن عن السيولة) و هل يجب شراؤها بنفس الثمن الذي بعتهم إياها؟
هل يجوز لي أن أقبض الشيكات (صك بنكي) والمبلغ المسبق الاثنين معا أو أحدها قبل تسليم السلعة احتياطا؟
هل يجوز المشاركة بيني وبين الزبون نفسه في شراء السلعة يملك الزبون 20 بالمائة من ثمنها فقط ؟
كيف لي أن أحسب مقدار الزكاة و المبالغ تدخل على فترات(ستة أشهر) كل شهر مبلغ معين إضافة إلى المبلغ الذي يدخل كل شهر أشتري به سلعة أخرى وهكذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصفقة الأولى داخلة فيما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء فلا حرج فيها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم: 93804. والفتوى رقم: 5987.

والصفقة الثانية لا تجوز لأنها من صور العينة إلا إن كنت تشتريها بمثل ما بعتها به.

والمعاملة الثالثة وهي قبض شيك بالإضافة إلى القسط المعجل إذا كانت السلعة المبيعة في ملكك، وقد قبضتها لا حرج فيه، سواء كانا جزءا من الثمن أو للتوثق، وكذلك إذا كانت موصوفة في الذمة، وكان الشيك ذا رصيد ومصدقا؛ لأن قبضه بمثابة قبض النقد فتكون المعاملة سلما، ولا يجوز قبض بعض الثمن إذا كانت المعاملة سلما، وينطبق هذا على الجزء أو الشيك الذي لا يحمل الثمن كله، كما لا يجوز جعل الشيك رأس مال السلم إذا كان لا رصيد فيه يغطي رأس مال السلم لئلا يؤول الأمر إلى بيع الدين بالدين.

والمعاملة الرابعة وهي أن يشترك معك زبون في شرائها بنسبة شائعة كالخمس لا حرج فيها كذلك .

وأما عن كيفية احتساب مقدار الزكاة، فإنه إذا حال الحول قومت ما لديك من عروض التجارة وأضفت إليها ما لديك من نقد وما لك من ديون مرجوة على غيرك ثم تخرج ربع العشر عن الجميع .

وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 56607 ، 24595 ، 39871 ، 109858 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني