الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إضافة أجرة الوسيط على الشركة المتعاقد معها بدون علمها

السؤال

أعمل كمدير مبيعات بإحدى الشركات وقد قدم إلي شخص ما كي يقدم إلي تسهيلات في الحصول على عقد في إحدى الشركات وفي مقابل ذلك تقوم شركتي بدفع مبلغ مالي متفق عليه لهذا الشخص عن طريق إضافته أو تحميله على قيمة العقد لهذه الشركة من غير معرفتها بذلك, وقد وافقت الشركة على ذلك..
أولا : هل تقع علي مسئولية من هذا التصرف علما بأن هذا العقد لن تحصل عليه شركتي بدون هذا التصرف وعلما بأنه عرف هنا أو هو التصرف الأغلب للحصول على عقود.
ثانيا : قد عرض علي هذا الشخص مبلغا جانبيا من المال على أساس أني أنا الذي قمت بإعداد هذا المشروع وأني المسؤول عن هذا المشروع فما هو موقف هذا العرض، علما بأن الشركة قد قامت بتخفيض مرتبي دون وجه حق مدعية أن الشركة تخسر في ظل الظروف ألاقتصاديه الحالية إضافه إلى ذلك أنه من المفترض حصولي على نسبة كعمولة من أي عقد أحصل عليه للشركة وتم إلغاء هذا أيضا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الشخص الوسيط شخصا أجنبيا عن الشركة التي أبرمت معها شركتك العقد، وقام بالوساطة بين الشركتين مقابل أجرة معلومة فإنه يستحق على شركتك هذه الأجرة، وهذا شيء منفصل عن قيمة العقد الذي تتراضى عليه الشركتان، ويكون معلوما لهما ويمضيان العقد عليه.

ولذا لم يظهر لنا كيف تضيف الشركة عمولة الوسيط على قيمة العقد فإن كان ذلك يتم بعد إجراء العقد وبدون علم الشركة فلا شك أن هذا محرم.

وإن كنت تقصد أن شركتك تحسب الأجرة وقيمة العقد ثم تتفاوض مع الشركة الأخرى على جملة ذلك ويتراضيان بحيث بعتبر ذلك ثمن العقد أو الصفقة فلا حرج.

وبالنسبة لك لا يجوز أن تأخذ من الشركة الأخرى أو الوسيط عمولة على عملك الواجب في شركتك.

وإذا كان لك من حق على شركتك فعد به عليها لا على الآخرين، ولا يجوز للشركة تخفيض راتبك بدعوى الأزمة المالية أو غيرها لأنه ما دامت مدة العقد سارية بينك وبينها فإنه يلزمها الوفاء بجميع ما استحق عليها بموجب العقد.

وإما إذا كان هذا الشخص ليس وسيطا وإنما هو موظف في الشركة التي هي الطرف الآخر في المحل ومن مهامه الوظيفية عقد مثل هذه العقود فطلبه شيئا لنفسه من شركتك أمر محرم لكونه رشوة، وتحرم إجابته إلى طلبه لما قرره أهل العلم من أن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني