الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم خطبة المخطوبة وهل لها أن تفسخ خطبتها وتتزوج من الثاني

السؤال

فتاة تمت خطبتها لشاب نحسبه على خبر ولم تكن موافقة في البداية وقال لها أهلها لتتم الخطبة وإن لم توافقي بعد ذلك قمنا بفسخها ثم قبلته ثم تعرفت على زميل ورأت أن سعادتها بمشيئة الله مع زميلها نحسبه على خير فهل لها أن تفسخ الخطبة علما بأن أهلها معارضون للفسخ لأنهم لا يعلمون بأمر زميلها؟ وهل لزميلها أن يتقدم لخطبتها؟ وهل في ذلك تعد أو ظلم للخطيب الأول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قامت به هذه الفتاة من التعرف على شاب أجنبي لا يجوز, فإن العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية باب للفساد وذريعة للفواحش والمنكرات, وكان الأحرى بها إذا أنعم الله عليها ورزقها بمن تقدم لخطبتها أن تشكر نعمة الله وأن تغلق على نفسها أبواب التعلق بالرجال.

ولا يجوز لهذا الرجل الذي تعرفت عليه أن يتقدم لخطبتها بعد أن خطبها الأول طالما أن الخطبة الأولى باقية, لما في ذلك من إثارة الأحقاد والضغائن بين المسلمين وإغراء بعضهم ببعض.

وقد نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يخطب الرجل على خطبة أخيه, ففي سنن أبي داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه. صححه الألباني.

وأما بالنسبة لفسخ الخطبة فإنه يكره دون سبب لأن ذلك من باب إخلاف الوعد, ولكن إن كانت لا تشعر بالراحة تجاه خطيبها, فلا حرج حينئذ في فسخ الخطوبة.

جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، قال الخرشي: ويكره للرجل ترك من ركنت إليه بعد خطبته لأنه من إخلاف الوعد, قال بعض ولا يحرم على المرأة أو وليها بعد الركون أن يرجعا عن ذلك الخاطب إلى غيره. انتهى.

ثم بعد فسخ الخطوبة لا مانع أن يتقدم زميلها هذا لخطبتها من أهلها، ولا يعد هذا ظلما للخاطب الأول .

وينبغي التنبيه على أنه لا يجوز لأهل الفتاة أن يكرهوها على الزواج بمن لا تريد, ولا أن يمنعوها من الزواج بمن تريد, فإن الشريعة قد كفلت للمرأة حرية الزواج بمن تختاره إذا كان صاحب دين وخلق.

ونذكر بأن المخطوبة لا تزال أجنبية عن خطيبها فلا يجوز له أن يختلي بها ولا أن يكثر من حديثها ولقائها بل للتعامل معها حدود سبق بيانها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50421, 20464, 30292.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني