الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاقتراض بالربا لتخفيض القيمة مقابل تعجيل الأقساط

السؤال

قمت بشراء شقة وباقي لي سداد بعض الأقساط لأقوم باستلامها - قيمة الأقساط كلها مثلا 12000 على سنة ونصف- قال لي المالك إذا قمت بسداد مبلغ 8000 جنيه خلال 3 شهور فإن الشقة تصبح ملكا لي بدون أي مبالغ مستحقة علي، وأنا لا أملك هذا المبلغ وتقوم الشركة لدينا بعمل قروض عن طريق البنك وهذه القروض بها فوائد وفكرت أن آخذ قرضا ولكني أخاف من شبهة الربا خوفا شديدا من الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما عرضه عليك المالك الأصلي للشقة هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة ضع وتعجل, وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون منعها كما في الفتوى رقم: 30352، والفتوى رقم: 21558، والفتوى رقم: 42829.

وقد أجاز بعض العلماء مسألة ضع وتعجل, وممن أجازها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم, وقد أفتت اللجنة الدائمة بجوازها حيث جاء في فتوى لها: ما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة: ضع وتعجل، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما.

قال ابن القيم رحمه الله موجها القول بالجواز: لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين، في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هناك ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا، فإن الربا الزيادة، وهي منتفية ههنا، والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح..

والمفتى به عندنا في الشبكة هو رأي الجمهور.

وعلى فرض جوازها على رأي هؤلاء فلا يجوز التوصل إليها بقرض ربوي لأن سداد الدين لا يبيح الربا كما في الفتوى رقم: 7729, كما لا يجوز الاقتراض بالربا لشراء سكن يمكن الحصول عليه عن طريق الإيجار كما في الفتوى رقم: 16468.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني