الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أبوين وإخوة وأخوات أشقاء ولأب

السؤال

بعد التحية، أنا لدي أخ توفي فى أحداث سجن بوسليم وقامت الدولة بتعويض الأسر التي لديها سجناء وتوفوا فى السجن بمبلغ وقدره 120 ألف دينار ليبي، والسؤال أشقاء المتوفى عددهم أخوان وبنتان ووالدة المتوفى ولديه عدد 16 أخ غير أشقاء لأن والدي رحمة الله كان متزوجا من 13 زوجة، وتوفي السجين في السجن عام 1996 ووالدي توفي فى عام 2000 والتعويضات جاءت عام 2009 فمن الذين يستحقون الميراث هل يقتصر على الإخوة الأشقاء ووالدة المتوفى أو يشمل الميراث جميع الإخوة الأشقاء وغير الأشقاء؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر والله أعلم أن هذا التعويض من الدولة يعتبر بمنزلة الدية، إن كانت وفاة السجناء بسبب تصرف منها، والدية حكمها حكم التركة تقسم على جميع ورثة الميت كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، فإن كان الأمر كذلك فإن هذا التعويض يقسم كما تقسم تركة الميت، وفي هذه المسألة مناسخة، وهي: أن يموت أحد ورثة الميت قبل أن تقسم تركته، فينتقل نصيبه إلى ورثة آخرين.

وعليه فإن التعويض يقسم على النحو التالي: إذا لم يكن للأخ الميت أبناء ولا زوجة، فإن لوالدته السدس فرضاً لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}، وما بقي بعد فرض الأم فهو للأب تعصيباً، ولا شيء للإخوة مع وجود الأب.

أما تركة الوالد ومنها نصيبه من التعويض المذكور فإنها تقسم على جميع ورثته ومنهم طبعاً أبناؤه جميعاً وهم إخوة الميت الأشقاء وغير الأشقاء، وزوجاته اللاتي توفي عنهن على ذمته أو في عدة من طلاق رجعي منه.. وقد علمت من هذا أن الإخوة جميعاً الأشقاء وغير الأشقاء لهم نصيب يرثونه من هذا المال من تركة أبيهم، هذا إذا كان التعويض دية، أما إذا كان منحة أو عطية من الدولة فإنه يوزع حسب الشروط والضوابط التي جعلتها الدولة لذلك بغض النظر عن ورثة الميت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني