الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجمع رخصة عند الحرج والمشقة

السؤال

كانت لي رحلة سفر، انطلقت في وقت صلاة الظهر، فصليت الظهر والعصر جمع تقديم بدون قصر في المنزل، علما أن الرحلة لا تتوقف لصلاة العصر.
هل فعلي صواب؟
تكررت هذه السفرة معي خمس مرات .ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمعك بين الصلاتين -والحال ما ذكرته- جائز في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإنه يبيح الجمع للحاجة مطلقا، وانظر الفتوى رقم: 60645، وأما الجمهور فلا يبيحون الجمع إلا للأعذار المنصوص عليها، وانظر لمعرفة أقوالهم الفتوى رقم: 6846، والراجح -إن شاء الله- أنه لا شيء عليك، ولا يلزمك إعادة الصلوات، لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، والقول بجواز الجمع للحاجة له اتجاه، ويدل له حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وعلل ذلك بأنه أراد ألا يحرج أمته، فدل على أن الجمع رخصة عند الحرج والمشقة على أحد تأويلات الحديث، وقد انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- للقول بجواز الجمع للعذر الذي يشق معه تفريق الصلوات وقرره في أكثر من موضع، ومن ذلك قوله رحمه الله: وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض، كما في حديث المستحاضة وغير ذلك من الأعذار.

ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان: وقت اختيار وهو خمس مواقيت، ووقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت، ولهذا أمر الصحابة كعبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، وغيرهما الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء، وأحمد موافق في هذه المسائل لمالك رحمه الله، وزائد عليه بما جاءت به الآثار، والشافعي رحمه الله هو دون مالك في ذلك، وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف.

وننبه إلى أنك قد أصبت حيث لم تقصر الصلاتين، فإن القائلين بالجمع في مثل حالتك لا يجيزون القصر، ولا يصح عندهم إلا ممن سافر وفارق بنيان البلد الذي كان يقيم فيه.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني