الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يلزم طلاق في هذا القول

السؤال

سألت الزوجة زوجها عن وضع مكتب في حجرة، فقال لها لك الحرية المطلقة. كان يقصد أو يريد أن يقول لها أنه لا تفرق معه أي مكان يوضع فيه المكتب. هل يقع طلاق بذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوج المذكور لا يلزمه طلاق بما تلفظ به، إذا لم يقصد طلاقا، وإنما قصد تخيير زوجته في وضع المكتب في أي مكان من تلك الحجرة.

وينبغي الإعراض عن مثل هذه الوساوس لأن الاسترسال فيها سبب لرسوخها وتمكنها، فأفضل علاج لها هو الإعراض عنها مطلقا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني