الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مطالبة الزوجة بالتنازل عن مهرها وهدايا الذهب مقابل طلاقها

السؤال

هل يجوز للرجل مطالبة الزوجة التنازل عن مؤخر صداقها وما قدمه لها من هدايا ذهب وغيره مقابل تطليقها منه، علماً بأنه دخل بها الخلوة الشرعية، واستمر الزواج لأكثر من سبعة أشهر ولم يحصل جراء ذلك حمل أو ولادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للزوج طلب الخلع من زوجته على مؤخر الصداق أو غيره من هدايا أو حقوق، فإذا رضيت الزوجة بذلك وكانت ممن يصح تصرفها، أو رضي وليها إن كانت سفيهة أو صغيرة فيصح الخلع، ويقع الطلاق، قال ابن قدامة في المغني بعد قول الخرقي في مختصره: ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق، وأنهما إذا تراضيا على الخلع بشيء صح.. وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.

لكن لا يجوز للزوج الإضرار بزوجته لكي تلجأ للافتداء منه ببعض مالها، فالخلع باطل ويجب رد المال إليها، قال ابن قدامة في المغني: فأما إن عضل زوجته، وضارها بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها من النفقة والقسم ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه ففعلت، فالخلع باطل والعوض مردود، روى ذلك عن ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والقاسم بن محمد، وعروة، وعمرو بن شعيب ،وحميد بن عبد الرحمن، والزهري، وبه قال مالك، والثوري، وقتادة، والشافعي، وإسحاق، وقال أبو حنيفة: العقد صحيح، والعوض لازم وهو آثم عاص، ولنا قول الله تعالى: وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ. وقال الله تعالى: لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. ولأنه عوض أكرهن على بذله بغير حق فلم يستحق، كالثمن في البيع والأجر في الإجارة. انتهى. وراجع في ذلك الفتويين: 43053، 13702.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني