السؤال
ما هو حق الزوجة فى تركة زوجها؟ مع العلم أنها لم تنجب من زوجها، وله أولاد من امرأة أخرى، وهذه المرأة لم تعد زوجته، فما هو حق الزوجة في تركة زوجها، وهى لم تنجب منه، هل الربع أم الثمن؟
ما هو حق الزوجة فى تركة زوجها؟ مع العلم أنها لم تنجب من زوجها، وله أولاد من امرأة أخرى، وهذه المرأة لم تعد زوجته، فما هو حق الزوجة في تركة زوجها، وهى لم تنجب منه، هل الربع أم الثمن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نصيب الزوجة من تركة زوجها إذا كان له فرع وارث ذكرا كان أو أنثى (الابن وابنه وإن نزل) هو الثمن سواء كان هذا الفرع منها أو من غيرها، وسواء أنجبت منه أو لم تنجب.
فالضابط في ذلك هو وجود الفرع الوارث، فإذا لم يكن له فرع وارث، فنصيبها الربع، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني