السؤال
ما الفرق بين الشك في العقيدة لمريض الوسواس القهري، والشك المعني به في الحديث الشريف أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك بهما دخل الجنة. وهل المريض بهذا المرض يمكن له الزواج بمسلمة وهو على هذا الحال؟
ما الفرق بين الشك في العقيدة لمريض الوسواس القهري، والشك المعني به في الحديث الشريف أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك بهما دخل الجنة. وهل المريض بهذا المرض يمكن له الزواج بمسلمة وهو على هذا الحال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن هناك فرقا بين الشك وبين الوسوسة، فالوسوسة هي ما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان، فإذا كرهه العبد ونفاه دلت كراهته على صريح الإيمان.
وأما الشك فهو نقيض اليقين، وهو التردد بين شيئين، كالذي لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكذبه، ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه. ولا يكون العبد مؤمنا إذا وقع في مثل هذا الشك، فلا بد لحصول الإيمان أن يكون العبد موقنا يقينا جازما بمدلول شهادة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله؛ قال تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ {الحجرات:15} ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. رواه مسلم، فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. وتوبة الشاك تكون بالإتيان بالشهادتين مع الجزم واليقين بما كان قد شك فيه.
وقد يطرأ في نفس الإنسان نوع وسوسة يظنه شكا، ولكنه ليس شكا، بل يكون في داخله مصدقا مؤمنا، وعلامة ذلك كراهته لهذه الخواطر وخوفه ونفوره منها. وأما من تابع الوسوسة وتكلم بها ونشرها ووصل معها لدرجة الشك التي تزعزع أركان اليقين وتخالف التوحيد، فذاك الذي يخشى على إيمانه، ويخاف عليه من الشرك ومتابعة الشيطان فيما يلقي إليه من وسوسة. وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 59192 ، 7950 .
كما سبق لنا بيان ماهية الوسواس القهري وعلاجه في الفتوى رقم: 3086. وبيان الدواء الشافي للشك، في الفتوى رقم: 19691.
والوسواس القهري لا يعد من العيوب في النكاح، وعليه فلا حرج على من أصيب بمثل هذا المرض أن يتزوج امرأة مسلمة، كما سبق بيانه في الفتويين: 59929 ، 76389.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني