السؤال
ماذا قال القرآن عن عقوبة القتل؟ وماهي شروط تنفيذ حكم القتل؟ وماهي العقوبات التي تؤدي إلى عقوبة القتل؟ ما هي طرق تنفيذ حكم القتل؟ هل الاسلام يفضل العقوبة أم الرحمه ولماذا؟ ماهي فؤائد ومساؤى عقوبة القتل؟ ما هي الحالات التي سوف يواجهها القاتل؟ ما هو رأى الديانة اليهودية والمسيحية في عقوبة القتل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عقوبة القتل في الإسلام تختلف باختلاف نوع القتل، وبالجملة ؛ فقتل العمد عقوبته القصاص إذا لم يعف ولي المقتول، وقتل الخطإ فيه الدية والكفارة، وقد بينا أنواع القتل وما يترتب على كل واحد منها في الفتوى رقم: 11470.
وفي قتل العمد يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الآية.
ويقول تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
وفي قتل الخطإ يقول تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله..الآية.
وأما عقوبة القتل في الإسلام فتكون أساسا لثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، ولذلك تفصيل انظره في الفتوى: 17567 . وفي القوانين الفقهية لابن جزي المالكي وغيره من كتب الفقه.
وأما تنفيذ القتل فيكون بأسرع وسيلة ممكنة إلا في بعض الحالات كالقصاص ؛ فإن القاتل يقتل بما قتل به والثيب الزاني ؛ فإنه يقتل بالرجم.
وأما قول السائل: هل الإسلام يفضل القتل أو الرحمة؟ فسؤال غير وارد ولا معنى له ؛ فالإسلام ما جاء إلا للرحمة، وما شرع القصاص وغيره من العقوبات على المجرمين إلا رحمة بهم وبمن اعتدوا عليه، قال الله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
قال أهل التفسير: يعني في استنقاذهم من الجهالة, وإرشادهم من الضلالة، وكفهم عن المعاصي وبعثهم على الطاعة.
ومن أقوال العلماء المشهورة: الإسلام جاء لجلب المصالح للعباد وتكميلها، ودرء المفاسد عنهم وتقليلها.
فالعقوبات رحمة للناس جميعا ؛ فبالنسبة للمجرمين تكفير لذنوبهم وزجر لهم عن الجرائم، وهي أمان لغيرهم، وكان حكماء العرب قديما يقولون: القتل أنفى للقتل، فنزل القرآن الكريم تأييدا لهذا المعنى فقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أؤلي الألباب لعلكم تتقون. وهذا من أعظم فوائد قتل القاتل وردع المجرم، لأنه إذا علم أنه لو قام بالقتل عمدا قتل قصاصا كف عن القتل فكان في ذلك حياة له ولمن أراد قتله.
وأما عن الديانة اليهودية ؛ فإن القصاص ثابت في شريعتها وكذلك رجم المحصن، أما النصرانية- المسيحية- التي جاء بها عيسى عليه السلام فهي تابعة لشريعة موسى عليه السلام وفيها-شريعة موسى التوراة- يقول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص.. . الآية.
والله أعلم .