الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال المستهلك قبل تمام الحول لا زكاة فيه

السؤال

بعت شقة من عقار لي كنت بنيته للاستعمال العائلي وتقاضيت ثمن الشقة شيكات على أقساط أخذ كل ثلاثة أشهر مبلغاً وكنت أعيش من هذه الأقساط فهل علي زكاة في هذه الشقة وبالتالي كانت تنفق النقود على العائلة قبل أن يحول عليها الحول أو بلوغها النصاب .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العقار المبني للاستعمال العائلي لا زكاة فيه ما دام معداً لذلك، فإذا بيع أو بيع بعضه، ومضى الحول على ثمنه الذي بلغ نصاباً أو زاد، وجبت الزكاة فيه، وما أنفق على العيال منه أو استهلك لأي غرض آخر قبل الحول لا يحسب.
وعليه فنقول للسائل: ما أكمل حولاً من ثمن الشقة، وبلغ نصاباً وجبت عليك الزكاة فيه، سواء قبضته أم لم تقبضه إذا كان ديناً على مقرٍ بالدين باذل له.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني