الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في قائمة المنقولات التي تقدم لأهل العروس

السؤال

قائمة المنقولات التي تقدم لأهل العروس،هل يسجل بها كل ما تم تأسيس البيت به؟ أم ما تم شراؤه بواسطة أهل العروس فقط. وتسجل كماً وقيمة أم كماً فقط؟ وهل هذه القائمة حق شرعي للعروس أم إنها عرف؟ وهل يحق لولي العروس أن يطلب مني تحرير شيك بقيمة قائمة المنقولات حتى يتم شراء تلك المنقولات وكتابة القائمة. وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنّ الزوج يدفع الصداق لزوجته حقاً خالصاً لها، وأما تجهيز منزل الزوجية فالذي عليه الجمهور أن المرأة لا يلزمها التجهيز، وإنما يلزم الزوج وحده، قال زكريا الأنصاري الشافعي: تَجِبُ لها عليه الْآلَةُ لِلطَّبْخِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ كَقِدْرٍ وَآنِيَةٍ من كُوزٍ وَجَرَّةٍ مُفْرَغَةٍ وَقَصْعَةٍ وَنَحْوِهَا لِحَاجَتِهَا إلَيْهَا في الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَب. اهـ من أسنى المطالب في شرح روض الطالب . وفي هذه الحال يكون الجهاز ملكاً للزوج وحده، إلا أن تشتري الزوجة شيئاً فيكون لها.

أمّا عن سؤالك، فما يكتب بقائمة المنقولات يرجع إلى ما اتفق عليه الزوج مع وليّ الزوجة بشأن الصداق وأثاث بيت الزوجية، وهي أمور ترجع للعرف، والعرف إذا لم يخالف الشرع فلا مانع من العمل به،

والذي جرى عليه العرف في مصر عند الزواج، أن الأثاث يشترى من صداق المرأة ومن مالها أو مال أهلها، فيكون الأثاث ملكاً للزوجة وحدها، وراجع الفتوى رقم: 119216.

فإذا كان الحال هكذا فالذي يكتب بالقائمة هو جميع الأثاث، سواء ما اشتراه الزوج وما اشتراه أهل الزوجة، والجميع ملك للزوجة وهو يعتبر جزءا من صداقها، ولا مانع من تسجيل قيمة هذه المنقولات بالقائمة.

أمّا طلب ولي العروس منك تحرير شيك بقيمة المنقولات، فالظاهر أنه لا مانع منه، لأنه فيما يبدو لا يعدو كونه وثيقة تثبت ملكية الزوجة لتلك المنقولات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني