الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أعطاه عمه أرضا له بسعر رمزي ويريد أن يقاضيه ليتملكها

السؤال

اشتريت من أبي قطعة أرضية وحررنا عقدا لذلك, فلما أردت أن أقوم بتحفيظها أي إنشاء رسم عقاري لها واجهت صعوبات مسطرية وكان أبي آنداك قد توفي, ذهبت عند عمي وهو صاحب القطعة المجاورة التي اشتريت وطلبت منه أن يسلمني قطعته الأرضية ووافق في حضور شاهد خاصة بعدما اتفقنا على ثمن رمزي لهذا التسليم, على أن يشمل العقد الجديد القطعتين معا الأولى التي اشتريت من أبي والثانية التي سلم لي عمي وفعلا تم إنشاء عقد جديد يضم القطعتين معا وتمت كتابته عند متخصص بحضورنا ووقعناه في الأخير وتمت المصادقة على الإمضاءات لدى الجهات المختصة ومضى على هذا الأمر الآن 18 سنة.
في هذه الأيام جاء عمي يطالب بأرضه وكما أسلفت فقد سلمها لي وقد أعطيته 70 في المائة من المبلغ المتفق عليه ولا زالت بذمتي 30 في المائة من الثمن أنا مستعد الآن لإعطائها له.
فهل أواجهه قانونا بالعقد الذي كتبناه معا ؟ أم أن العقد الجديد غير صحيح؟
وأشير إلى:
1* أنني تمكنت قانونا من تحفيظ القطعة التي اشتريت من أبي بناء على العقد الأول بعدما أكملت كافة المتطلبات القانونية لذلك.
2* أن القطعة التي اشتريت من أبي هي في الأصل ملك لهذا العم باعها لرجل والرجل باعها لأبي وأبي باعنيها, مما يعني أن الأرض لعمي وإنما باع شطرا منها ووصلني بعد ذلك عن طريق البيع الصحيح, وسلمني الباقي من قطعته بثمن رمزي فأصبح بيدي عقدان عقد به الجزء الذي اشتريت وعقد به الأرض كلها المشتراة والمسلمة يعني أنه ضام للأول.
فهل أحتج بهذا العقد الكلي إذا طالب عمي بالجزء المسلم ؟ جزاكم الله خيرا أجيبوني؟ .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ما أجراه عمك معك بيعا حقيقيا فالأرض أرضك سواء أكان باعها لك بثمن المثل أوأقل، ولك مواجهته وإثبات حقك بما معك من الوسائل القانونية.

وأما إن كان قولك بثمن رمزي ...تعني به أنك قد اتفقت معه على إمضاء وثيقة بيع صوري لا حقيقي كي تتمكن من تسوير أرضك والانتفاع بها فالأرض أرضه وليس لك الحق فيها، ولا يجوز لك أن تتحايل عليه بما معك من أوراق قانونية لأنه إنما أمضى معك وثيقة البيع ليسهل لك عملية الانتفاع بأرضك لا غير، وفي الحديث عند البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنه أنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين، وفي رواية: من أخذ شبراً من الأرض بغير حق طوقه الله في سبع أرضين يوم القيامة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني