الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

شخص على جنابة ولم يصل لذلك السبب، وبعد فترة من الوقت قام بالاغتسال بدون نية الغسل للصلاة. هل يعتبر الغسل العادي مجزئا للصلاة؟
وشكراً.
أرجو إرسال اسم الشيخ الذي أجاب على السؤال. وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على من أخر الغسل حتى فاتته الصلاة بسبب ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً، فإن ترك الصلاة من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب نسأل الله العافية، بل هو أكبر من الزنى، والسرقة، وشرب الخمر، وقتل النفس بإجماع المسلمين كما نقله ابن القيم في أول كتاب الصلاة. وذهب طائفة من العلماء إلى كفر من تعمد ترك الصلاة.

ولا يصح الغسل من الجنابة إلا بنية عند الجمهور، قال ابن قدامة في المغني:

والنية من شرائط الطهارة للأحداث كلها، لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بها، روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال ربيعة، ومالك، والشافعي، والليث، وإسحاق، وأبو عبيدة، وابن المنذر، وقال الثوري وأصحاب الرأي: لا تشترط النية في طهارة الماء وإنما تشترط للتيمم، ولنا ما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. فنفى أن يكون عمل شرعي بدون نية، ولأنها طهارة عن حدث فلم تصح بغير نية كالتيمم، أو عبادة فتفتقر إلى النية كالصلاة. انتهى بتصرف يسير.

وبه تعلم أن الغسل الذي اغتسله هذا الشخص بدون نية رفع الجنابة أو لاستباحة الصلاة ونحوها لا يرتفع به حدثه، ولا يزال جنباً حتى يغتسل الغسل المجزئ شرعاً والذي من شروطه النية.

والواجب على هذا الشخص أن يقضي ما فاته من الصلوات التي تركها في حال الجنابة سواء التي تركها أصلاً أو التي فعلها بعد هذا الغسل العادي غير المجزئ عن الجنابة، لأنها وقعت غير صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. أخرجه مسلم.

وهذه الصلوات دين في ذمته فلا تبرأ ذمته إلا بقضائها لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. وأما عن اسم المفتي فنحيلك على الفتوى رقم: 1122 لتتعرف على آلية الإفتاء في موقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني