السؤال
هل يجوز عندما أغير ملابسي الداخلية للصلاة أن أتوضأ في الحمام، وأرجع الملابس التي ربما يكون قد علق بها ما ينقض الوضوء حتى الذهاب إلى غرفتي، ثم أغيرها، ثم أصلي؟
هل يجوز عندما أغير ملابسي الداخلية للصلاة أن أتوضأ في الحمام، وأرجع الملابس التي ربما يكون قد علق بها ما ينقض الوضوء حتى الذهاب إلى غرفتي، ثم أغيرها، ثم أصلي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليكِ في لُبس ثيابك التي تشكين في أنه قد علق بها ما ينقض الوضوء، ثم تغيرينها بعد ذلك إن شئتِ، وإن شئت ألا تغيريها وتصلي فيها فإن ذلك جائزٌ لكِ، إذا كنت تشكين في أنه قد أصابها شيءٌ مما ينقض الوضوء، لأن الأصل طهارةُ الثوب وأنه لم تصبه نجاسة، فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل يقين بخلافه، وانظري الفتوى رقم: 60663.
فإذا تيقنتِ أن هذه الثياب قد أصابها ما ينقض الوضوء، فإن كان هذا الناقضُ طاهراً كرطوبات الفرج، فإنها طاهرة على الصحيح كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 110928. فلا حرج عليكِ كذلك في لُبس هذه الثياب، والصلاة فيها.
وأما إن كان هذا الناقضُ الذي أصاب الثياب نجساً كبول أو مذي، وتيقنتِ من أن الثياب قد تنجست به، فيجوزُ لكِ لُبسه خارج الصلاة ونحوها إذا كان الثوب جافاً، وكان بدنك جافاً. قال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج:
ويحل للآدمي- لبس الثوب النجس- أي المتنجس لما يأتي في حل جلد الميتة- في غير الصلاة ونحوها- كالطواف وخطبة الجمعة، وسجدة التلاوة والشكر إن كان جافا وبدنه كذلك؛ لأن المنع من ذلك يشق. انتهى.
ولا تجوزُ لك الصلاة فيه إلا أن تغسلي موضع النجاسة، لأن اجتناب النجاسة في الثوب شرطٌ من شروط صحة الصلاة عند الجمهور.
وأما إذا كان ثوبك أو بدنك رطبا أو مبتلاً فلا يجوزُ لك لُبس الثوب والحالُ هذه، لئلا تتلطخي بالنجاسة من غير حاجة، قال الفقيه ابن حجر:
وَكَمَا وَجَبَ السَّتْرُ خَارِجَ الصَّلَاةِ حُرِّمَ التَّضَمُّخُ بِالنَّجَاسَةِ خَارِجَهَا وَإِنْ قَلَّ وُقُوعَهُ. انتهى.
وانظري الفتوى رقم: 51944.
فإن ملاقاة الطاهر للنجس وأحدهما رطبٌ أو مبتل يتنجسُ بها الطاهر عند كثيرٍ من العلماء. وقد بينا مذاهب العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 116329.
وأما إن كان قصدك السؤال عن ملامسة ما ينقض الوضوء لبدنك، هل ينتقض بها وضوؤك؟ فالجواب: أن ملامسة النجاسة ليست من نواقض الوضوء، وإن حصل تنجس للبدن، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 115116.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني