الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يبطل عقد البيع بموت أحد المتبايعين

السؤال

كان والدي اشترى من جدتي أي من والدته قطعة أرض مساحتها 194 مترا من ميراثها من جدي بمبلغ وقدره 15 ألف جنيه، وهذا فى عام 1999 واتفق الاثنان على أن يدفع والدى لها كل شهر 150 جنيها، بالاتفاق على هذا وكتب بينهم عقد بيع وشراء، وكل منهما وقع عليه، وأثناء الشراء توفي والدي وقد سدد لها 3400 جنيه وهذا فى عام 2001. وبعد موته ألغت جدتي البيعة واعتبرت أنها بموته تستحق أن تلغي الاتفاق الذى تم بينها وبين والدى رحمه الله وألغت بالفعل البيعة، وقد تم تقطيع العقد الذى يثبت ذلك الاتفاق وأصبحت 194 مترا من نصيب جدتي قانونيا، أما موقف أعمامي الاثنين وعماتي الاثنين فقد فرحوا بذلك فرحا شديدا لأنهم سيرثون فى 194 مترا بعد وفاة جدتي، وبعد فترة، وبالتأكيد فى 2003 توفيت جدتي رحمها الله وطمع الطامعون في ميراثها الذى يبلغ مساحة قدرها 194 مترا، واحد من الورثة أراد أن يأخذه وحده، والباقى يريد أن يتوزع علينا جميعا، وأخيرا جاء اليوم الذي طالبوني فيه بالسدس، مع العلم أن جدتي لم تطلب السدس، لا أعلم غفلة أو نسيانا، ولكن عندما توفي والدي أخذت جزءا من المكافأة وأيضا أخذت جدتي جزءا من المعاش بداعي والدى. هل لي أن أدفع للورثة السدس مع أني لم آخذ حقي كاملا ألا وهو 194 مترا.
ثانيا: الورثة قالوا لي إنك لم ترث في 194 لأن أبناء الابن المتوفى لايأخذون من جدتهم والشرع يقول ذلك فعلا .هل يا أستاذي الفاضل لا أستلم 194 مترا ولا آخذ منه شيئا رغم أن والدي كان اشتراه فى الأصل، وأيضا أدفع السدس وكل ذلك تخطيط من العائلة، مع علم سيادتكم أن لنا مساحة قدرها 380 مترا الحق الشرعى لوالدي في والدته، يعني أنا حالي ميسور بمعنى لو لم آخذ من 194 وأيضا سأدفع السدس هذا لايعني أني أصبحت فقيرا، لا، سيصبح حالي أيضا ميسورا. هل يجوز لجدتي الرجوع عن البيعة أفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان بين أبيك وجدتك بيع لازم صحيح، إن كان الأمركما ذكرت، ولا يبطل بموت الأب بل هو باق، وإنما يلزم ورثة المشتري-والدك- سداد الباقي من الثمن فحسب، ويتم توزيع الباقي من تركته على جميع ورثته ومنهم أمه ولها السدس بعد سداد دينه وتنفيذ وصيته في ثلث ماله إن كانت له وصية.

وما أخذته الأم من مكافأة ومعاش الميت إن كان مستحقا للميت فهو تركه فيحتسب عليها من نصيبها في تركته، فإن بلغ سدسا فقد استوفت نصيبها، وإن كان أكثر فالزائد في ذمتها ويؤخذ من تركتها ما لم يتنازل عنه ورثة الأب، وإن كان أقل دفع إلى ورثتها ما يكمل نصيبها، هذا إذا كانت المكافأة والمعاش المذكوران مستحقين للميت كما تقدم، وأما إن كانا تبرعا من الجهة التى منحتهما فمصرفهما إلى الجهة التي تحددها.

وإن كانت الأم من تلك الجهات التي أمرت الجهة المانحة بصرف المكافأة والمعاش إليها وأخذت بقدر ماحدد لها فلا يحتسب عليها ذلك من نصيبها في تركة ابنها.

وأما ما قامت به من تمزيق وثيقة البيع فلا اعتبار له، وعلى الورثة أن يعيدوا الحق إلى نصابه، ويردوا ظلم الجدة، ولايحل لهم أخذ الأرض مع علمهم بما كان. والمرجع في هذا النوع من المسائل هو المحاكم الشرعية إن لم يمكن حلها بالتراضي والتصالح .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني