السؤال
كنتم قد أشرتم في فتاوى كثيره متعلقة بمعاملات التأمين بمشروعية التأمين التعاوني وذلك لما فيه من التعاون على البر، وتفتيت المصائب استنادا على تبرع المؤمن له وعدم توقعه كسبا من هذا العقد،إلا إذا تحقق خطر معين. سؤالي هو: باعتبار هذا هو الحال في شركات التأمين الإسلامية وعقد التبرع هذا سنوي التجديد: في حال لم يتحقق الخطر على كل المتبرعين خلال هذه السنة، لماذا لا تستخدم كل التبرعات بالمثل للسنة الثانية عوضا عن المطالبة بإعادة التبرع ،حيث إن شركة التأمين الإسلامية لا تهدف لكسب المبالغ الطائلة من وراء هذه العقود كما هي الحال في عقود المعاوضات المحرمة المبنية على تعويض المال بمال؟ بصيغة أدق و أكثر واقعية، لماذا لا يحتسب المال المبذول خلال السنة لأصحاب الأضرار من إجمالي تبرعات السنة المنصرمة وتحصيله بنسب متفاوتة كتبرعات للسنة القادمة بالإضافة لمصاريف الشركة، عوضا عن تحصيل رأس مال ضخم قد يستخدم وقد لا يستخدم تبعا للأقدار والمستفيد الوحيد منه هو المؤمن؟