الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أراد أن يصون نفسه من الفتنة فأضر ببدنه

السؤال

اشتغلت عند أسرة صديقي فحاولت زوجة أخيه إغرائي بصدرها العاري داخل المنزل، فضربت عضو ذكري بدون أن أقصد قطع عرق من ذكري فانقطع حتى سال منه نقاط من الدم لحفظ كرامتي وكرامة أسرة صديقي فتركت الصلاة عندما بدأ يسيل ماء من دبري .أتمنى المساعدة ولو بنصيحة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن ما حدث من ظهور زوجة أخي صديقك بصدر عار أمامك لا يكون غالبا إلا نتيجة تساهل في مراعاة الضوابط الشرعية في الدخول على النساء أو الخلوة بهن، ونرجو أن تتدبر هذه النصوص التي سنذكرها ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله فرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت.

وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. وهذا بشرط أن يكونوا ثقات ويكون دخولهم لحاجة. وعلى كل فالواجب التوبة إلى الله تعالى.

وقد أحسنت من جهة حرصك على حفظ كرامتك وكرامة أسرة صديقك، وهذا من الوفاء وكان يجب أن يكون أكبر حامل لك على الترك هو الخوف من الله واستشعار مراقبته لك، ولكنك قد أسأت بما أقدمت عليه من ضرب فرجك بالصورة التي ذكرت، ففي هذا تعذيب للنفس وإضرار بالبدن. وقد كان يمكنك فقط مراعاة ضوابط الشرع في الزيارة والدخول إلى بيت الغير.

وأما تركك الصلاة لأجل هذا الماء الذي يسيل من الدبر فهذا خطأ أعظم، إذ لا يجوز للمسلم إخراج الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي كالنوم والإغماء ونحوهما. والغالب في هذا الماء الذي يخرج من الدبر أن يكون إفرازات التهابية، وهذه تغسل ويتوضأ منها من الحدث الأصغر، وأما تركك الصلاة لأجل ذلك فهذا إثم تجب التوبة منه وقضاء ما تركت من الصلوات.

وبقي أن ننبه إلى أنه إذا كان نزولها مستمراً على الصفة التي بيناها في الفتوى رقم: 23889. فإنها تعتبر سلساً. وقد سبق حكمه في الفتوى المذكورة وكذا في الفتوى رقم: 32236.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني