الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء السلعة مرابحة مع رهنها لدى البائع

السؤال

أريد شراء سيارة وأثاث بالأقساط عن طريق مؤسسة تمويل تقول إنها تمول بنظام المرابحة الإسلامي، حيث تقوم مؤسسة التمويل بشراء الأثاث والسيارة من صاحب الأثاث ومن صاحب السيارة، فهل يشترط تملك مؤسسة التمويل للأثاث والسيارة لحين سدادي جميع الأقساط؟ أم يجوز تملكي للأثاث وللسيارة مع رهني للسيارة؟ وجزاكم الله خيرا.
ـ مع العذر، فتلك أول مشاركة لي ولا أعلم كيف أستقبل جوابكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا ضوابط وشروط عقد المرابحة المشروع في الفتويين رقم: 2819 ، ورقم: 3521، وذكرنا فيهما أنه لابد من تملك البائع ـ مؤسسة كان أو بنكا أو غيرهما ـ للسلعة ودخولها في ملكه وضمانه قبل بيعها للآمر بالشراء، فإن ملكت المؤسسة المذكورة السيارة والأثاث وقبضتهما جاز أن تبيعهما لك، والقبض في كل شيء بحسبه، قال النووي في المجموع: الرجوع فيما يكون قبضا إلى العادة وتختلف بحسب اختلاف المال.

وقد ذهب الحنفية إلى أن المعتبر في المنقولات هو التخلية وهي: رفع الموانع والتمكين من القبض فذلك يعتبرقبضاً حكماً على ظاهر الرواية.

قال السرخسي في المبسوط: والمشتري بالتخلية يصير قابضا.

وانظر الفتوى رقم: 18008.

فإذا تحقق القبض ثم باعتهما لك ـ ولو بثمن أكثر مما اشترتهما به ـ فلا حرج عليك في ذلك ولا يلزم بقاء السيارة أو الأثاث عند المؤسسة إلى حين سداد الأقساط، بل لك أن تأخذهما بعد إمضاء العقد، لكن لو اشترطت المؤسسة رهن السيارة في ثمنها أوالأثاث، فلا حرج في ذلك على الراجح، ويمكن رهنهما مع بقائهما لديك بأن لا تتصرف فيهما ببيع ونحوه حتى يتم سداد الأقساط، أو تأذن لك المؤسسة في التصرف فيهما بنحو ذلك، جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه لم يصح، قاله ابن حامد وهو قول الشافعي، لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكاً له، وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه، أو شرط رهنه قبل قبضه، وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.

وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني، فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني