الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البالغ الراشد له حرية التصرف في ماله

السؤال

لي أبناء أخ أيتام ولديهم شركة ـ ورثوها ـ وأنا أدير لهم شركتهم ولم أقم بتقسيمها بعد، وأقوم بإخراج الزكاة من المال الذي اكتمل نصابه وحال عليه الحول، فهل هذا جائز؟ أم أقوم بتقسيمها أولا؟ علما بأنني إذا قسمتها بينهم قد ينتهي كيان هذه الشركة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أبناء أخيك بالغين راشدين فهم المستقلون بالتصرف في مالهم، فإن اختاروا بقاء الشركة مضى ما اختاروه، وإن اختاروا فسخها وأن يأخذ كل واحد منهم حصته فلهم ذلك.

وعلى كل واحد منهم زكاة حصته من هذه الشركة إذا كانت نصابا، وإذا كان بعضهم بالغا رشيدا فله الحق في المطالبة بحصته، وزكاة ماله واجبة عليه، وأما إذا كانوا تحت وصايتك وكانوا لم يبلغوا الرشد بعد، فإنك تتصرف في مالهم بما فيه المصلحة لهم، فإن كانت المصلحة في بقاء الشركة وترك تقسيمها أبقيتها، فإن وصي اليتيم مأمور بالتصرف في ماله على الوجه الذي هو أحظى له، لقوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {الإسراء 34}.

ويجب عليك أن تخرج زكاة مال من بلغت حصته من هذا المال نصابا وحال عليه الحول، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة ـ رحمه الله ـ في عدم وجوب الزكاة في مال الصبي، وانظر الفتوى رقم: 38847.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني