السؤال
لدي 200 رأس من الغنم، وأريد أن أخرج منها الزكاة، والسؤال:
1- كم عدد الشياه التي يجب إخراجها عن هذا العدد؟.
2- وإذا كانت الزكاة نعجة، أو نعجتين، فهل يجوز أن أدفع بدل هاتين النعجتين مبلغا ماليا يساوي ثمن هاتين النعجتين ـ حسب سعرهما في السوق؟ مع الشرح في الحالتين، وأرجو أن يكون الجواب بنعم، أو لا.
3- إذا كان جواب السؤال السابق ـ الثاني ـ لا، فهل يجوز أن أبيع النعجتين وأوزع ثمنهما على أكثر من شخصين بدلا من أن أعطيهما لشخصين؟ أم يجب أن تكون الزكاة بالنعجتين بحد ذاتهما وأن أعطي كل شخص نعجة؟.
4- وإذا كان جواب السؤال الثاني ـ نعم ـ فهل يجوز أن أوزع ثمنهما على أكثر من شخصين بدلا من أن أعطيهما لشخصين؟.
5-هل هناك عمر محدد للغنم الواجب إخراجها في الزكاة؟ لأن الغنم تحتوي على صغار وكبار، وهل يجوز إخراج الزكاة بالصغار؟ لأن أغلبية النعاج تمر بفترة الحمل.
أرجو أن يكون جواب كل سؤال على حده، لكي لا يختلط علي الأمر.
وجزاكم الله ألف خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأغنام المعدة للدرِّ والنسل تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة: وهي التي ترعى أكثر الحول، وأما إذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها، وهذا قول الجمهور، خلافا لمالك ـ رحمه الله ـ فإن كانت معدة للتجارة فالزكاة واجبة في قيمتها على رأس الحول الهجري، ولا تجب الزكاة فيها إذا كانت للتجارة إلا بشروط بيناها في الفتوى رقم: 46281، وأما المائتا رأس من الغنم التي تملكها إذا كانت معدة للدر والنسل ففيها شاتان، ففي الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقة وأخرجه البخاري في صحيحه: وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين: ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.
قال في المغني: وهذا كله مجمع عليه، قاله ابن المنذر. انتهى.
وأما السؤال الثاني والثالث والرابع من أسئلتك فمردها إلى شيء واحد وهو: هل تجزئ القيمة في الزكاة أو لا؟ وهذه مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن جوز إخراج القيمة وهو مذهب أبي حنيفة والبخاري وجماعة من أهل العلم، قال يجوز لك أن تخرج قيمة الشاتين مالا وأن تبيعهما وتخرج ثمنهما، ومن قال لا تجزئ القيمة وهو قول الجمهورـ من المالكية والشافعية والحنابلة ـ قال لا بد من إخراج زكاة الغنم من جنسها أي غنما فتملكها للفقير، ويرى شيخ الإسلام أن إخراج القيمة جائز إذا كان أنفع للفقير، وقد رجحنا هذا القول في الفتوى رقم: 7086، والأحوط بلا شك هو الخروج من خلاف العلماء وأن يحرص المسلم على براءة ذمته بيقين، فالذي ننصحك به أن تخرج الزكاة من عين مالك، فإنه مذهب الجمهور وعليه أدلة قوية، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرالمصدق إن لم يجد بنت لبون أن يأخذ بنت مخاض ويأخذ معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما، فدل على أن القيمة لا يعدل إليها إلا عند تعذر العين المنصوصة، ولا يلزمك أن تعطي كل فقير شاة، بل الأمر واسع، فيمكنك أن تعطي الشاة الواحدة لأكثر من فقير يشتركون فيها، إذا كان في ذلك مصلحة
وأما إخراج الذكور إذا كان في النصاب إناث، فلا يجيزه كثير من أهل العلم، فالذي ينبغي هو ترك إخراج الذكور وأن تخرج الزكاة من وسط إناث سائمتك، قال ابن قدامة في المغني: ولا يختلف المذهب أنه ليس له أي المصدق أخذ الذكر في شيء من الزكاة إذا كان في النصاب إناث في غيرأتبعة البقر وابن اللبون بدلا عن بنت مخاض إذا عدمها.
وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج الذكر من الغنم عن الإناث، لقوله عليه السلام: في أربعين شاة شاة.
ولفظ الشاة يقع على الذكر والأنثى، ولأن الشاة إذا أمر بها مطلقا أجزأ فيها الذكر كالأضحية والهدي،
ولنا أنه حيوان تجب الزكاة في عينه فكانت الأنوثة معتبرة في فرضه كالإبل، والمطلق يتقيد بالقياس على سائر النصب، والأضحية غير معتبرة بالمال بخلاف مسألتنا. انتهى.
وأما عن السن المجزئ؟ فهو السن المجزئ في الأضحية، فلا يجزئ في الزكاة إلا الجذعة من الضأن والثني من المعز، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجزئ في الغنم المخرجة في الزكاة إلا الجذع من الضأن والثني من المعز، وكذلك شاة الجبران، وأيهما أخرج أجزأه، ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا جنس غنم البلد. انتهى.
والجذع من الضأن هو ما له سنة ودخل في الثانية عند الجمهور، وعند الحنابلة هو ما له ستة أشهر ودخل في السابع، والثني من المعز هو ما له سنتان ودخل في الثالثة عند الجمهور، وعند الحنابلة هو ما له سنة ودخل في الثانية.
والله أعلم.