السؤال
أنا امرأة عاملة وتزوجت من رجل غير اجتماعي ومتدين .هل لزوجي أن يمتنع من شراء مكواة وعند ما أطالب كي ملابسي يطالبني بدفع المال لأني عاملة؟ وهل يجوز له أن يمنعني من استخدام الهاتف الأرضي من استقبال أو إرسال مكالمات من والدتي (بالتحديد) بحجة أنه ليس من ضمن نفقة الزوج على الزوجة وأنا امرأة عاملة ولي هاتفي المحمول الخاص بي لأكلفه وأستخدمه. من فضلكم أفيدوني في حدود نفقة الزوج على الزوجة وخصوصا العاملة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، ولا يلزم الزوجة ولو كانت غنية أن تنفق على نفسها من مالها الخاص، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس.
وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمها الوفاء به، كما سبق في الفتويين: 35014، 19680.
أمّا عن حدود النفقة على الزوجة سواء كانت عاملة أم غير عاملة، فهي قدر الكفاية بالمعروف، اعتبارا بحال الزوجين، وانظري بيانها في الفتوى رقم: 105673.
وينبغي أن يتفاهم الزوجان في مثل هذه الأمور ويراعي كل منهما ظروف الآخر ويتغاضى عن بعض الأمور حفظاً للمودة وحرصاً على ترابط الأسرة، وليعلم الزوج أنّ من حسن العشرة لزوجته أن يحسن إليها في نفقتها ولا يمنعها ما تطلبه من النفقة في الأمور المباحة ولو كان من غير النفقة الواجبة، فقد ورد في الشرع أن أجر النفقة على الأهل من أعظم الأجور فعن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. صحيح مسلم.
والله أعلم.