الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب الرجل نحو من يعولهم إذا ارتكبوا منكرا

السؤال

توفي أبي وأنا متزوج و لي أم وأخت وأرادت أختي السفر إلى بلاد الغرب للدراسة بدون محرم ولقيت في ذلك تشجيعا من أمي, فبينت لهما أن هذا الأمر لا يجوز شرعا, فأبت أمي وامتنعت وأصرت، حيث إنها حاولت السفر مع أختي إلى تلك البلاد ـ ومن ثم تركها في تلك البلاد والعودة خلسة من غير علمي ـ ولكنني اعترضت على هذه المحاولة ومن ثم شددت التبيان على عدم جواز هذا العمل حتى أخذت عهدا من أمي على تركه, وكلفت من تثق به من أهلها بمزيد التبيان لها، ولكنها رغم كل هذا أخلت بعهدها وأبت وامتنعت وأصرت على معصية ربها فذهبت من دون علمي إلى بلاد الغرب.
والسؤال ـ1: ما ذا يجب ـ مما يرضي الله ـ علي فعله؟ خصوصا وقد تبين أن أمي مصرة على المعصية ولا تبالي بنصحي أو نصح غيري لها، مع العلم أنني قادر على السفر إلى تلك البلاد، ولكنني ـ لأسباب قاهرة ـ أخشى على نفسي الهلاك، فهل يجب علي أن أتبرأ منهما؟ لقوله صلى الله عليه و سلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهرالمشركين، أوغيره من النصوص, وكيف يكون إن وجب؟.
سؤال ـ2: إلى أي حد يجب على الرجل المسلم نهي من يعول عن المنكر؟ وهل يجب هجرهم إن أبوا إلا الإصرار على المعصية؟ وكيف يكون هذا الهجر إن وجب؟ و ما ذا يجب ـ مما يرضي الله فعله ـ إن لم يجب؟.
أفتونا جازاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك نصح أمّك وأختك، ولا يجب عليك أن تتبرأ منهما، وإنما الواجب إنكارما تقومان به من المنكرات، مع مراعاة أنّ حقّ الأمّ عظيم، ومهما كان من حالها ومخالفتها للشرع، فإنّ ذلك لا يبيح لك مقاطعتها أوالإساءة إليها والإغلاظ لها في القول، وإنّما تنصح برفق وأدب.

وأمّا عن واجب الرجل نحو من يعولهم إذا ارتكبوا منكراً، فإزالة المنكر إلّا أن يترتب على إزالته مفسدة أكبر منه، قال النووي في كلامه على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أولا يتمكن من إزالته إلا هو وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف. شرح النووي على مسلم - 2 ـ23.

وانظر مراتب تغييرالمنكر في الفتوى رقم: 22063.

وأمّا عن هجرالقريب العاصي غير الوالدين فذلك يرجع إلى المصلحة فحيث كان الهجر ينفع في ردعه وردّه إلى الصواب فهو مشروع وحيث كانت صلته أنفع في ذلك فهي الأولى، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 14139.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني