الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحمل لا يمنع وقوع الطلاق باتفاق أهل العلم

السؤال

الرجاء أن تفتوني في هذه المشكلة: لقد حصل خلاف عائلي بين زوجي وعائلته وتحديداً ابنة أخته وقد حلف بالطلاق بالثلاثة: إنها لن تذهب إلى الجامعة هذا الفصل وأكد على يمينه أكثر من مرة، ولقد هدأت النفوس الآن وهو يسمح لها بالذهاب، ولكن نريد أن نعرف، هل إذا ذهبت ابنة أخته إلى الجامعة يعتبر يمين الطلاق قد حصل؟ وهل تعتبر طلقة أو ثلاث طلقات؟ مع العلم أن زوجي طلقني طلقة في السابق, ومع العلم أنني حامل الآن في الشهرالسابع، وأعلم أن طلاق الحامل لا يجوز، وأريد أن أوضح أن زوجي مسافر وأن الخلاف واليمين حصلا عبرالهاتف، ولكن أريد أن ترشدوني، ماذا علينا أن نفعل؟ هل وقع يمين الطلاق؟ وما هي كفارة اليمن؟ وهل تحسب طلقة ثانية أم لا؟.
أرشدونا جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرت أن زوجك قد حلف بطلاقك ثلاثاً على أن لا تذهب بنت أخته إلى الجامعة هذا الفصل ثم بعد هدوء غضبه أذن لها، فإن لم تذهب فلا شيء عليه، وإن ذهبت إلى الجامعة هذا الفصل فقد وقع الطلاق ثلاثاً عند جمهورأهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد طلاقاً، وإن قصده لزمته طلقة واحدة ولا يلزمه أكثر منها، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 5584، ورقم: 64355.

وكل ما ذكرناه هو على تقدير أن الحالف ليس له نية ولا بساط، أما إن كانت له نية، فإنه يعمل بها كأن يكون نوى أن لا تذهب إلا بإذنه ونحو ذلك، وكذا إن كان له سبب هو الحامل له على اليمين، فإنه لا يحنث إن فعل المحلوف عليه بعد زوال السبب، وبناء على القول الراجح، فإذا ذهبت بنت أخته إلى الجامعة هذا الفصل فقد حرمت عليه ولا تحلين له حتى تنكحي غيره نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، والحمل لا يمنع الطلاق باتفاق أهل العلم، ففي الموسوعة الفقهية: يصح طلاق الحامل رجعياً وبائناً باتفاق الفقهاء. انتهى.

وتعليق الطلاق بواسطة الهاتف لا فرق بينه وبين تعليقه مباشرة، وما سألت عنه من أمر اليمين لم نفهمه، لأننا لم نجد في السؤال يميناً غير يمين الطلاق، فإن كنت تقصدين أنه حلف أيضاً يميناً بالله أن لا تذهب بنت أخته، فإنه إذا حنث تلزمه مع الطلاق كفارة يمين، وكفارة اليمين هي المفصلة في الفتوى رقم: 204.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني