الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذرت أن توزع حلوى في المولد النبوي إذا رزقها الله بيتا

السؤال

لقد سألت عن أمري ولم يجبني أحد جوابا شافيا وأرجو أن لا تحيلوني على أجوبة سابقة فلم أفهم منها شيئاً جزاكم الله خيراً، قصتي كالتالي: كنت قد بعت داري لأشتري غيرها ولم يتيسر لي ذلك لأشهر حتى خفت على مالي، لأن قيمته تنقص ولم أشتر بيتا حتى جاءتني جارتي في يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام وقدمت لي حلويات وحينها قلت في نفسي وهذا نص نذري تماما ـ يا ربي لو رزقتني بيتا وخلصتني من مشكلتي لأوزعن في يوم مولد نبيك حلويات كل عام ـ إن كنت ميسورالحال ـ شكراً لك على ما رزقتني ـ قلت هذا النص بالضبط واخترت مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا لشيء، وإنما لأنني قررت النذر في ذلك اليوم وليس لأنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم ـ لأنني أعلم أن الاحتفال فيه حرام ـ وأنا مستمرة على الإيفاء بنذري منذ أعوام بعد أن رزقني الله بيتا، فهل ما أفعله حرام لكوني أوزع الحلويات في مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان كذلك، فهل يجوز أن أوزعه في يوم آخر؟ لأنني أخاف أن لا أفي بالنذر فيحاسبني الله، وهل يجوز أن آكل منها أنا وأولادي؟.
أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت لم تتلفظي بذلك، وإنما قلته في نفسك فهذا ليس بنذر ولا يلزمك فعله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه.

أما لو تلفظت بلسانك فهذا نذر منعقد يجب الوفاء به، وننبه إلى أن النذر المعلق أوالمشروط مكروه، بل حرمه بعض أهل العلم، وانظري لذلك الفتويين رقم: 17463، ورقم: 5526.

وأما اختيارك يوم المولد للوفاء بالنذر، فإذا كان غير مقصود لذاته وليس على سبيل الاحتفال بالمولد فلا بأس بذلك، إلا أنه كان من الأولى اختيار يوم غيره، للبعد عن مشابهة المبتدعة، ولئلا يسبب ذلك لبساً عند البعض، وأما الأكل منها فهذا بحسب نيتك، فإن نويت توزيعها كلها على جهة معينة كالفقراء والمساكين فيجب توزيعها عليهم ولا يجوز لك ولا لأولادك ـ حينئذ ـ الأكل منها، وإذا لم تكن للنذر جهة معينة فلا مانع من أكلك وأولادك منها، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 69172.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني