السؤال
ما حكم من استحوذ على عقار (متجر) عن طريق عقد بينه وبين الدولة، علما بأن الدولة استولت عليه من مالكه الأصلي بقوانين معينة ليس لها أي أساس منفعة عامة أو أي تعويض.
وقد قام المستولي على المتجر بإجارته مرة أخرى لأحد التجار بمبلغ أكبر واستفاد من هذا الإيجار لمدة 10 سنوات على الأقل, وقد عاد هذا العقار إلى المالك الأصلي موخرا بإلغاء القانون وبقرار من الدولة نفسها. نأمل توضيح ما يجب على كل من:
المستأجر من الدولة (المستفيد طيلة المدة السابقة)، المؤجر من المؤجر من الدولة, صاحب العقار الأصلي؟
علما بأنه تمت محاولة إقناع المؤجر من الدولة عدة مرات طيلة ال 10 سنوات بطريقة ودية وإبراز كل ما يثبت الملكية الشرعية للعقار للشخص المتضرر, لكنه كان يماطل حتى إخلاء العقار بقرار رسمي.
أفيدونا يرحمكم الله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للدولة أن تنزع من أحد ما ثبت أنه ملك له إلا لمصلحة معتبرة شرعاً، وفي هذه الحالة يجب تعويض أصحاب الأرض تعويضاً مناسباً بما لا يقل عن ثمن المثل، وإن لم تكن هناك مصلحة شرعية أو وجدت ولم يعوض أصحاب هذه الأرض فحكم ذلك حكم الغصب، والواجب على الغاصب وعلى من حصل له شيء من مال مغصوب بشراء أو بإرث أو هبة إرجاعه إلى مالكه أو ورثته.
وقد أحسنت الدولة بإعادة هذا العقار المغصوب إلى مالكه، وللمالك الحق مع ذلك في ما يقابل منفعة عقاره طوال الفترة الماضية، فأجرة المبنى طوال هذه الفترة حق للمالك الأصلي.
قال ابن قدامة في المغني ما ملخصه: إذا أجر الغاصب المغصوب، فالإجارة باطلة، على إحدى الروايات، كالبيع، ولمالكه تضمين أيهما شاء أجر مثلها، فإن ضمن المستأجر، لم يرجع بذلك، لأنه دخل في العقد على أنه يضمن المنفعة، إلا أن يزيد أجر المثل على المسمى في العقد، فيرجع بالزيادة ويسقط عنه المسمى في العقد. وإن كان دفعه إلى الغاصب، رجع به... وهذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن. انتهى.
والواجب على من استأجر هذا العقار مع علمه بغصبه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، وأن يرد ما استفاده من مال من تأجير هذا العقار إلى المالك الأصلي.
علماً أن مسائل النزاع يجب رفعها إلى المحكمة الشرعية لتفصل فيها وتلزم من ثبت عليه الحق بأداء الحقوق لأصحابها.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 4429، 38801، 112836.
والله أعلم.