السؤال
تراهنت أنا وصديق لي مقابل جوالاتنا وفاز هو بالرهان وبجوالي وأراد إرجاعه لي فقلت نذر إن رجعته سأكسر الجوال، وتدخل أصدقاء لنا كانوا معنا مباشرة وقالوا استغفر الله واستغفرت الله .وردوا لي الجوال. فهل عليه كفارة أو ماذا علي؟
تراهنت أنا وصديق لي مقابل جوالاتنا وفاز هو بالرهان وبجوالي وأراد إرجاعه لي فقلت نذر إن رجعته سأكسر الجوال، وتدخل أصدقاء لنا كانوا معنا مباشرة وقالوا استغفر الله واستغفرت الله .وردوا لي الجوال. فهل عليه كفارة أو ماذا علي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه السائل الكريم إلى أن الرهان بمال إنما يكون مشروعا فيما دل الدليل الشرعي على الإذن به كما سبق بيانه بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتاوى: 78432، 30673، 5822، 11604.
وبخصوص ما نذرت فإن هذا النوع من النذر يعتبر نذر معصية، لما فيه من الفساد وإضاعة المال المنهي عنها شرعا فلا يجوز الوفاء به على كل حال. والواجب عليك هو كفارة يمين، وذلك لما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. صححه الأرناؤوط والألباني .
وللمزيد انظر الفتوى: 1125.
وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني