الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعمال الكسب المحرم كرأس مال لتجارة حلال

السؤال

فضيلة الشيخ: لي محل بيع أشرطة وأسطوانات الغناء، ولكن ـ والحمد لله ـ قررت غلقها وبيع كل ما فيها، والمبلغ الذي أحصل عليه منها أضيف إليه مبلغا خاصا وأفتح محلا لبيع مواد غذائية عامة، فهل يكون هذا المحل حلالا أم لا؟ مع العلم ـ يا فضيلة الشيخ ـ أنني مضطر لاستغلال المال الذي حصلت عليه من بيع كل سلع المحل السابق في فتح المحل الآخر.
أرجو منكم ـ فضيلة الشيخ ـ الإجابة عن سؤالي. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحمدا لله الهادي على هدايتك إلى اتخاذك قرارا بإغلاق ذلك المحل، ونسأل الله أن يثبتك على الحق.

واعلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ففي سنن أبي داود ومسند أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وصححه الألباني.

وعلى ذلك، فلا يجوز بيع تلك الأسطوانات، لكن إن أمكن محو ما فيها من الغناء ثم بيعها والاستفادة من ثمنها فلا بأس.

وما كان بحوزتك من ثمن بضائع محرمة، فلا يجوز لك الانتفاع به إلا بقدر الحاجة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، فإن كان يقدر أن يتجر أو يعمل صنعة كالنسيج والغزل، أُعطي ما يكون له رأس مال. وانظر الفتويين رقم: 55376، 69047.

ويمكنك أن تبدأ بفتح محل صغير، أو تأجير محل بدلا من تملكه، أو غير ذلك من الوسائل التي تغنيك عن ثمن تلك السلع المحرمة.

وكن على يقين أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وأن خزائن الله ملأى لا تنفد: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}.

وراجع للفائدة الفتويين رقم: 18727، 3951.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني