السؤال
نص الرسالة: ننتمي الى نقابة المهندسين و تقوم هذه النقابة بتقديم قروض لشراء سيارات من أموال النقابة التي هي جمع من أعضاء النقابة و أرباح هذه الأموال تعود لصالح الأعضاء بحيث يذهب العضو في النقابة إلى معرض السيارات ويتفق مع البائع و يحضر فاتورة بقيمة السيارة و يقدمها إلى النقابة فيذهب مندوب من النقابة ويشتري السيارة ويدفع قيمة السيارة نقدا لكن ملكية السيارة باسم العضو المشتري ( المنتفع من القرض) ولا تنتقل الملكية باسم النقابة إنما توضع إشارة حجز لمنع المستفيد من التصرف بالسيارة إلا بعد تمام تسديد المبلغ كاملا على أن يتم التسديد على خمس سنوات مقابل احتساب 10% على المبلغ المتبقي في كل سنة، مع ملاحظة أن قيمة القسط الشهري أقل من قيمة الايجار الشهري للسيارة، والحاجة للسيارة بقصد العمل غير مرتبط بنشاط النقابة وبالامكان اختصار زمن التسديد إلى النصف و توفير نصف المبلغ الممكن زيادته على ثمن السيارة الأصلي. فهل يجوز هذا البيع؟ ولكم جيل الشكر و صادق الدعاء بالخير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا التعامل الذي يجري بين النقابة وبين أعضائها يحتمل صورتين:
الأولى أن تقوم النقابة بإعطاء قرض للعضو المنتمي إليها وتسترد القرض بزيادة، فهذا من الربا المحرم ولا يجوز أخذ هذا القرض لشراء السيارة.
الثانية: أن تقوم النقابة ببيع السيارات لأعضائها بما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء فإذا توافرات الضوابط الشرعية جاز الشراء عن طريق النقابة، وراجع هذه الضوابط في الفتوى رقم: 119462، وما أحيل عليه فيها.
والصورة التي ذكرتها قريبة من صورة المرابحة للآمر بالشراء إلا أن قولك إنه بالإمكان اختصار زمن التسديد إلى النصف وتوفير نصف المبلغ.. يجعل الصورة داخلة فيما يسمى بيعتين في بيعة. وبالتالي فإذا أردتم الأخذ بطريقة المرابحة للآمر بالشراء فيجب حذف هذا الاحتمال وجعل الثمن ثابتا لا يتغير بالتعجيل أو التأخير.
ويجب أن تتوافر بقية شروط المرابحة فتشتري النقابة السيارة وتدخل في ملكها وحيازتها، ولا يشترط أن تسجل الملكية في الأوراق الرسمية باسم النقابة، ثم تقوم النقابة ببيع السيارة للمشتري بأقساط معلومة بدون غرامة تأخير ولا تخفيض للتعجيل، ويشترط أن يخلو عقد البيع من الشروط الفاسدة، ولا بد من توفر شروط البيع وانتفاء موانعه.
والله أعلم.