الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن زوج مفقود وابن وبنتين وأم وشقيق وشقيقتين

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وابن، وابنتان، وأخ شقيق، وأختان شقيقتان.
علما بأن الزوج سافر للعمل وانقطعت اخباره بعد عامين من السفر منذ 14 عاما.
والديون: هي باقي ثمن شقتنا التي تم شراؤها بالتقسيط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأخ الشقيق والأختان الشقيقتان ليس لهم شيء من الميراث، لكونهم محجوبين حجب حرمان بابن الميت ويجب سداد الدين من تركة الميت قبل قسمة التركة على الورثة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في التركة كما بيناه في الفتوى رقم: 6159, فيقضى الدين من التركة ثم يأخذ الورثة ما بقي، وإذا لم يبق شيء فلا إرث لهم، وإذا لم يكن للميت مال يقابل الدين بيع البيت في سداد الدين، ولا يلزم الورثة تحمل تلك الأقساط، ومن دفع منهم شيئا من الأقساط فإنه يأخذه من التركة ـ إن كان يريد الرجوع بذلك.

وأما الزوج المفقود: فإن هذه المدة لا يحكم فيها بموته لا سيما وأن سفره غالبه السلامة فيوقف له نصيبه من التركة ويعطى كل وارث نصيبه على تقدير حياة الزوج، ثم إن بان أنه حي أخذه, وإن استمر غيابه وحكم القاضي الشرعي بموته قسم نصيبه على من كان حيا من ورثته من حين حكم بموته لا من حين قسمة التركة فتعطى الأم السدس ـ ونصيبها لا يتأثر بكون الزوج حيا أو ميتا ـ ويوقف للزوج الربع، ويعطى الباقي للابن والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين, فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما, للأم سدسها ـ ثمانية أسهم ـ ولكل بنت سبعة أسهم, وللابن أربعة عشر سهما, ويوقف اثنا عشر سهما للزوج، كما ذكرنا، وانظري الفتوى رقم: 93561، عن ميراث المفقود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

الأكثر مشاهدة