الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دراسة الفتاة في الجامعة المختلطة

السؤال

أنا طالبة في السنة الأخيرة للمرحلة الثانوية وكنت قد عزمت على دخول كلية الطب لأدرس طب الأسنان- أطفالفما حكم دخول كلية الطب؟ وما حكم دراسة طب الأسنان تخصص أطفال، علماً بأن كلية الطب عندنا مختلطة، لم أرتد الحجاب الشرعي النقاب بعد؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما دراسة علم الطب فأمر حسن جميل لأنه من العلوم النافعة المفيدة.

جاء في سير أعلام النبلاء للذهبي: قال الشافعي: العلم علمان: علم الدين وهو الفقه، وعلم الدنيا وهو الطب، وما سواه من الشعر وغيره فعناء وعبث. انتهى.

أما عن حكمه الشرعي فهو من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض الذي يحصل به كفاية الأمة سقط الوجوب عن باقي الأمة، وبقي بعد ذلك الإباحة التي تتحول إلى عمل صالح بالنية الصالحة من إعانة المحتاجين وستر عورات المسلمين ونحو ذلك، وقد بينا طرفاً من ذلك في الفتوى رقم: 20399.

وأما عن الدراسة في الأماكن المختلطة فالأصل المتقرر شرعاً أنه يجب على المسلم اجتناب أماكن المنكرات بوجه عام ومنها الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء على وجه محرم سواء كانت كانت جامعة أو غيرها، ويستثنى من ذلك من دخل هذه الأماكن بغرض إنكار المنكر، أو كانت له حاجة أو ضرورة لا تحصل إلا في ذلك المكان، ومن المعلوم أن الاختلاط في أكثر الجامعات في بلاد المسلمين اختلاط محرم محظور لما يشتمل عليه من التبرج السافر للنساء وانبساطهن من الرجال بالخضوع بالقول وغير ذلك من المنكرات ولا حول ولا قوة إلا بالله، لذا فالدراسة في هذه الجامعات الأصل فيها الحرمة إلا إذا لم يوجد غيرها فحينئذ يجوز للشخص الدراسة فيها مع التزام الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 5310.

وعلى ذلك فإن تعينت هذه الجامعة سبيلاً لدراستك ولم تكن هناك جامعة أخرى غير مختلطة فيجوز لك الدراسة فيها بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى المحال عليها آنفاً، وفي النهاية ننبهك على أن النقاب فرض محتم على المرأة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 4470.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني