السؤال
إذا جفف المحرم يده بفوطة، فهل عليه حرج في ذلك أم لا؟ لأنه غطى يده بمخيط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على المحرم في تنشيف يده وغيرها من أعضاء جسمه بالمنشفة، وليس ذلك من لبس المخيط المنهي عنه حال الإحرام، فإن المحرم إنما نهي عن لبس ما كان مخيطاً على قدر الأعضاء ولم ينه عن استعمال ما فيه خيط، وقد بين العلامة العثيمين هذا المعنى فننقل كلامه ليتبين لعموم المسلمين ما هو المخيط الذي نهى عنه المحرم، قال ـ رحمه الله: الجواب: المخيط عند الفقهاء كل ما خيط على قياس عضو، أو على البدن كله مثل: القميص والسراويل والجبة والصدرية وما أشبهها، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام، فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة. الثاني: لا بد أن يلبس على عادة اللبس، فلو وضعه وضعاً فليس عليه شيء، أي: لو ارتدى بالقميص، فإن ذلك لا يضر، لأنه ليس لبساً له. انتهى.
وبه يتضح أن استعمال المنشفة في الإحرام ليس مما ينهى عنه، إلا أنه لا يجوز استعمالها في تجفيف الرأس لأن المحرم منهي عن ستر رأسه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني