الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بأرباح شهادات الاستثمار التابعة للبنك الأهلي المجموعة ج

السؤال

لقد ترك لي أبي شهادة استثمار البنك الأهلى المجموعة (ج) وكانت بمبلغ 2000 جنيه حينئذ، وبعد أن بلغت سن الرشد وتخرجت من الجامعة أصبحت حوالي 23000 جنيه، وأصرف منها حالياً بحكم كوني خريج جديد وإن شاء الله سوف أدخل الجيش ولا أستطيع العمل حالياً حتى أكمل تأدية الخدمة العسكرية، ولا أريد أن أكون عالة على والدتي التي تتقاضى المعاش عن والدي المتوفى، وعلمت أن فوائد الاستثمار هذه توضع تحت بند الربا الصريح ولا أجد بداً الآن ولا أعلم ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الكلام عن شهادات الاستثمار وحكم كل منها في الفتوى رقم: 6013، وذكرنا فيها حرمة شهادات الفئة المذكورة وغيرها.

وبناء على ذلك فإنه يجب عليك سحب تلك الشهادة من البنك، ولا يجوز لك تركها فيه بعد تمكنك من سحبها.

وأما ما تحصل لك من فوائدها فيجب عليك التخلص منها بصرفها في المصالح العامة وغيرها من وجوه البر، ويباح لك إذا كنت فقيراً محتاجاً أن تأخذ منها بقدر الحاجة، كما قال الإمام النووي في المجموع: قال الغزالي: في الشخص يكون معه المال الحرام، قال: ينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق إليه، وله أن يأخذ منه بقدر حاجته لأنه أيضاً فقيراً. انتهى.

وانظر لذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 26154، 97070، 127532.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني