السؤال
- في ما يخص التيمم: كم مرة يجوز التيمم في حال عدم وجود الماء أو الخوف من المرض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى البزار -وأصله عند أصحاب السنن- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصعيد الطيب وضوء المؤمن إن لم يجد الماء عشر سنين، فإن وجده فليتق الله، وليمسه بشرته" فما دام العذر المبيح للتيمم موجوداً وهو فقدان الماء، أو تعذر استعماله، فإنه يباح التيمم، ولو طالت المدة، فإذا تيمم صلى به مشاء من الصلوات المفروضة والنافلة ولا يعيد التيمم لكل فريضة ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني