الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلاق الزوجة لسوء خلقها وعشرتها

السؤال

تزوجت في فبراير2009 من امرأة مطلقة كانت متزوجة من شخص قبلي، وأنجبت منة طفلا وقامت بخلعه ثم تزوجت من شخص ثان وقام بتطليقها قبل أن يدخل بها، ووافقت علي ذلك وقررت أن أربي ابنها باعتباره يتيما وهي أول زواج لي، وبعد أن اجتمعت معها طلبت مني الطلاق بدون سبب، وبعد ذلك قامت بإهانتي والإهانة وصلت للضرب وكانت لاتقوم بواجباتها الزوجية، وكانت باستمرار لا تريد أن تجلس معي في مسكن الزوجية وتريد الذهاب لبيت أهلها، لم تجلس معي شهرا كاملا من يوم الزواج وتريد أن أعيش معها في البلد الذي يسكن به أهلها، وبحكم عملي أعمل في بلد آخر وأريد أن تعيش معي في هذا البلد، وهي لاتريد وتريد مني أن أنتقل إلى البلد الذي تعيش به هي وأهلها وأعمل بها، وأنا لا أرضى ذلك حسب قوانين العمل في البلد وألاحظ أنها لاتثق بي أبدا، تتخيل أني متزوج بها طمعا في أهلها، وحاولت أن أثبت لها عكس ذلك إلى أن وصل ذلك بي إلى الضيق والاستياء منها، وكانت دائما تقلل من شأني وشأن أهلي، وأهلها أيضا لم يثقوا بي وحاولت أن أطمئنهم في أكثر من مرة وأظهر وأؤكد النية الحسنة من قبلي إلى أن وصل الامر بي أني أثبت على ما بداخلهم أني سيء، وقامت بالاتصال بطليقها الاول أكثر من مرة لكي يرجعها حتى يربي الطفل ابنه ولاحظت أنها مريضة نفسية وتريد الطلاق مني بدون أي سبب أو خلافات معي، إلا أني لم أعد أحتمل الخلافات وبدأت آخذ حقي من الاهانة الموجهة لي، وبدأت أقومها حيث إنها لاتعرف واجبات الزوجية علي الاطلاق، وبعد ذلك طلب أهلها مني الطلاق ولكني أرجع لها وأطلب منها أن تسامحني، ومرة ثانية يطلب أهلها الطلاق وأرجع وأبدأ أسامحها وأطلب منها أن تسامحني في أخطائي حيث إنها كانت حاملا، وكانت تثير شفقتي، إلى أن وصل الأمر بها إلى طلب الطلاق بحجة عدم إنفاقي عليها وعدم قدرتي على الإنفاق حيث إن أموالي كلها كانت تضيع على انتقالي من البلدة للبلدة حتى أراها، مع العلم أنها أنجبت طفلا وأصبح لي ولد منها وإن كنت قررت بداخلي أن أطلقها أكثر من مرة قبل مجيء المولود. فهل أطلقها الآن حسب طلب أهلها وأنا أخشى على ابني والأسرة وأن اكون ظالما لها ولكن لا أستطيع أن أعيش في نكد وهم وإهانة طول الوقت؟ وهل سيكون علي ذنب في أن أستمع لكلام أهلها وأطلقها، وأهلها لم يطلبوا الخلع لأنهم خلعوا شخصا من قبل حتى لاتكون ابنتهم قد خلعت مرتين من ناحية المظاهر والوضع الاجتماعي، والآن أنا أشعر بالإهانة واللامبالاة بي وعدم اهتمامها واهتمام أهلها بي بحجة أني لا أصلح زوجا، وحاولت أن أتعامل معهم بما يرضي الله إلى أن وصل بي الامر إلى الضيق وإحساسي بالإهانة منها ومن أهلها. فماذا أفعل مع العلم أني فشلت في كل أساليب التقويم معها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت زوجتك قد اشترطت عليك في عقد الزواج أن تبقى في بلدها ولا تخرج معك إلى بلد آخر فلها شرطها، أما إذا لم تكن قد اشترطت ذلك فالراجح عندنا أنه يجب عليها طاعة زوجها إذا طلب منها الانتقال للعيش معه.

قال الحطاب المالكي: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأموناً عليها، قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. مواهب الجليل لشرخ مختصر خليل.

وفي هذه الحال يكون امتناعها من الإقامة معك حيث تقيم نشوزاً تسقط به نفقتها.

قال ابن عبد البر: وإذا سافر الرجل سفراً كان له أن يسافر بامرأته إذا كان مأموناً عليها محسناً إليها فإن امتنعت من السفر معه سقطت عنه نفقتها. الكافي في فقه أهل المدينة.

وقال الحطاب: وكذلك لو طالبها بالسفر معه وكان صالح الحال معها فامتنعت من السفر معه، فإن ذلك يكون نشوزاً. مواهب الجليل شرح مختصر خليل.

أما عن حكم طلاقك لها، فالجواب أن طلاقك لها جائز وليس ظلماً منك لها ولا إثم عليك فيه إن شاء الله.

قال ابن قدامة في المغني عند كلامه على أقسام الطلاق: والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. المغني.

فإن استطعت الإبقاء عليها زوجة حفظاً لولدك ولها فهذا أفضل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني