السؤال
ما هو الضابط والمعيار لكي أعرف أن المال المستفاد هو أصل للمال الأول؟ فمثلا: صاحب تجارة قماش وله أسهم في شركات أخرى، هل يضم أرباح الأسهم إلى أرباح التجارة الأصلية أم لا؟.
ما هو الضابط والمعيار لكي أعرف أن المال المستفاد هو أصل للمال الأول؟ فمثلا: صاحب تجارة قماش وله أسهم في شركات أخرى، هل يضم أرباح الأسهم إلى أرباح التجارة الأصلية أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا ويحول عليه الحول، ومن ملك نصابا فاستفاد بعد ذلك مالا، فإن الضابط في اعتبار حول المال المستفاد بحول النصاب الأول أن يكون ناتجا عنه كأن يكون من ربحه أو نمائه، فإن كان من غير ذلك ابتدأ له حولا جديدا ـ إن شاء ـ وإن شاء ضمه إلى ماله القديم في الحول فعجل زكاته معه وأصبح حوله حول القديم، وهذا أحظ للفقير وأعون لصاحب المال على أداء الزكاة في وقتها وأسهل لضبط إخراجها.
وعلى ذلك، فمن ملك نصابا من ذهب أو فضة أو نقود ثم أنشأ تجارة ببعض ماله في القماش، وببعضه في الأسهم مثلا، فحول الجميع يعتبر بحول أصل المال، فإن عروض التجارة حولها تابع للأصل الذي اشتريت به، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 126796، ورقم: 122912.
وعلى ذلك، فالسائل الكريم إن كانت تجارته في القماش وفي الأسهم أصل مالهما واحد، فحولهما يكون واحدا، وإذا استقل أصل مال إحداهما عن الأخرى، كأن يكون امتلكه بهبة أو ميراث، فلكل واحدة منهما حول مستقل ـ إن شاء كما تقدم ـ قال ابن قدامة في المغني: إن استفاد مالا مما يعتبر له الحول ولا مال له سواه وكان نصابا أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا فبلغ بالمستفاد نصابا انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه، وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون المستفاد من نمائه، كربح مال التجارة ونتاج السائمة، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله، لا نعلم فيه خلافا.
الثاني: أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده، فهذا له حكم نفسه لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاة، وإلا فلا شيء فيه، وهذا قول جمهور العلماء.
القسم الثالث: أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشتري أو يتهب مائة، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضا، وبهذا قال الشافعي. هـ.
وراجع للفائدة الفتويين رقم: 9673، ورقم: 28183.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني