السؤال
هل تجب الزكاة على المبلغ العائد من بيع ذهب الزوجة ؟ حيث إن ذهب الزوجة تم بيعه برضاها ووضع المبلغ بالبنك في حساب التوفير الإسلامي وقد حال الحول على المبلغ، مع العلم أن الزوجة ليس لديها أي قطعة ذهب تلبسها إلى الآن جراء بيع الذهب. في هذه الحالة هل تجب الزكاة على هذا المبلغ العائد من بيع ذهب الزوجة؟ وهل تجب الزكاة في مبلغ تم تجميعه لشراء مستلزمات الحياة من غسالة وثلاجة وعفش للبيت، مع العلم أن المبلغ مدخر وقد حال عليه الحول وأن هذه الأشياء ضرورية لكن لا نقدر على شرائها الآن لعدم توفرها بالسوق لأننا نعيش في حاله حصار في قطاع غزة، والنية أن نشتري الأمور ومستلزمات الحياة في حالة أن الوضع تحسن وأن الله يفرج كربه عنا ويفك الحال. فهل تجب الزكاة على هذا المبلغ الذي يبلغ النصاب وحال الحول عليه؟
وسؤال ثالث: تم شراء ذهب للخزين في بداية السنة بقيمة 3000 دولار وقد حال الحول عليه وبلغ النصاب ولكن عند تقدير قيمة الذهب بعد مرور عام ارتفع المبلغ إلى 3500 دولار يعني أن المبلغ ارتفع سعره إلى 500 دولار، وللعلم الارتفاع طرأ في الشهرين الأخيرين قبل تمام الحول على مبلغ أل 3000 دولار يعني ذالك أن ال المربح من الذهب وهو ال 500 دولار لم يحل عليه عام كامل. كيف تكون الزكاة الصحيحة على المبلغ 3500هل أخرج عن ال 3000 دولار والسنة القادمة أخرج عن ال500 دولار أفيدونا؟