الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزكاة لا تعجل قبل بلوغ النصاب

السؤال

أخرجت الزكاة عن مقدار من المال لم يكن قد بلغ النصاب بعد، وذلك لتلقي معلومة خاطئة، فهل يجب علي فعل شيء؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجب الزكاة في النقود إلا إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فإذا أخرجت الزكاة قبل بلوغ النصاب فقد أخرجت صدقة مستحبة غير واجبة عليك ـ ونسأل الله أن يكتب لك أجرها ـ وإذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ولم يجز أن تحسب تلك الصدقة المستحبة من الزكاة، لأن الزكاة لا تعجل قبل بلوغ النصاب، قال ابن قدامة: فصل: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه، والعلة في ذلك أنه تعجيل للحكم قبل سببه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني