الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أم وزوجة وابن وبنت وثلاثة أشقاء وست شقيقات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 1
(أخ شقيق) العدد 3
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 6
- إضافات أخرى: كنت قد سالت في السابق عن الإرث وقد تلقيت إجابة وشكرا لكم، لكن بقيت مسألة شائكة وهي أن هذا الميت بعد وفاته هناك مبلغ يسمى تعويض من قبل عمله، مع العلم أنه يعمل في مؤسسة حكومية أي أن هذا التعويض من قبل الدولة تخصصه الدولة للزوجة و الأبناء مبلغ للزوجة ومبلغ للأبناء. فهل يدخل هذا المبلغ في الميراث أم لا؟ مع العلم أن المبلغ المخصص للأبناء تتحفظ به الدولة إلى حين بلوغ سن الرشد لأنهم قصر.
فهل هذا التعويض يدخل في الثمن المخصص للزوجة أو أنه من حقها هي فقط ولا يدخل في الإرث
أيضا؟ هل أن أم المتوفى ترث من ابنها و ما هي النسبة المخصصة لها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت غيرهم فإن للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء: 11} وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12} والباقي بين الابن والبنت – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 11} ولا شيء للأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر الابن.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني