الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يطالب أباه بماله الذي أخذه منه بغير إذنه

السؤال

أبى يريد شراء قطعة أرض وطلب مني ومن أخي الأكبر المبلغ ـ وكنت غير راض عن الشراء ـ فأطعت والدي وقمت بدفع نصف المبلغ وقام أخي بدفع النصف الآخر وكان هذا الاتفاق، وبعد دفع المبلغ تفاجأت من أن أخي وأبي يأخذان المبلغ الذي دفعه أخي من حساب أبي، حيث كنت قد أودعت في حساب أبي هذا المبلغ بغرض الزواج، والسؤال: لمن تكون ملكية الأرض؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأرض تكون على حسبما اتفق عليه عند شرائها، فإن كان الاتفاق بينكم على أنها هبة للأب فهي على ما اتفقتم عليه، وإن كان الاتفاق على أنها تكون مناصفة بينك وبين أخيك فهي ـ كذالك ـ بينكما مناصفة.

وأما المال الذي كنت أودعته في حساب والدك تريده للزواج فلك حق المطالبة به، ووالدك هو من اعتدى عليه لكونه في حسابه وأمانة عنده ولا حق له في أخذه، قال ابن قدامة: ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها ـ صغيراً كان الولد أم كبيراً ـ بشرطين:

أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته.

الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر.

وهذان الشرطان منعدمان هنا، لحاجتك للمال، ولإجحافه بك، ولكونه دفعه إلى أخيك فليس له ذلك، لكن يطالب به بحكمة.

وأما الأرض فلا علاقة لها بالاعتداء على هذا المبلغ، وإنما تكون بحسب ما اتفق عليه عند شرائها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني