الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يقع الطلاق على المعتدة من طلاق رجعي سابق

السؤال

أنا شخص أعيش في أوروبا، ولدي زوجة وطفلة، ولكن لدي تدخلات من قبل أهل زوجتي أدت إلى حدوث مشاكل كبيرة بيني وبينها، وعندما حدثت إحدى المشكلات طلقت زوجتي ( ولكن كنت في حالة من الغضب الشديد وكنت مخمورا وهو خطأ وإثم أعرف ذلك أسأل الله الهدي إلى صراطه المستقيم والصحة والعافية ) وبعد عدة محاورات تم الصلح بيني وبين زوجتي وقمت بإرجاعها، ولكن بعد أن أصبحت عندي تبين لي من خلال حديثي معها أنها كانت قد ذهبت إلى مكان كنت قد منعتها من الذهاب إليه حتى أنني قلت لها إنك تكونين طالقا إذا ذهبت إلى هذا المكان، وعند ما سألتها كيف ذهبت مع أنني كنت قد حلفت عليك أن لا تذهبي قالت لي كنت وقتها في حالة طلاق منك.
السؤال هو: هل يجوز لي أن أرجعها؟ وما هي فتوى هذه المشاكل؟ وأتمنى النصائح مع الفتاوى، وهل تعتبر هذه هي الطلقة الثانية أم الأولى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف الفقهاء في طلاق السكران الذي وصل به السكر إلى حالة لا يعي فيها ما يقول، فالجمهور على وقوعه، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم وقوعه ، وقد بينا بالفتوى رقم: 11637، أن الراجح عدم وقوعه.

وعليه، فإذا كنت وصلت إلى هذا الحالة فطلاقك غير واقع.

وأما إن كنت تعي تصرفاتك فلا أثر لشرب الخمر على وقوع الطلاق. ولكن يبقى النظر في أمر الغضب، فطلاق الغضبان على أحوال يقع في بعضها ولا يقع في البعض الآخر، وقد بينا هذه الأحوال بالفتوى رقم: 11566وأنت المرجع في تحديد الحالة التي كنت عليها وقت التلفظ بالطلاق.

وأما قولك لزوجتك:" بتكوني طالق إذا رحت على هذا المكان" وقد فعلت، فإن الطلاق وقع في قول جمهور الفقهاء، سواء قصدت الطلاق أو قصدت التهديد فقط، وانظر الفتوى رقم: 129691. وقد بينا فيها أن الطلاق يقع إذا كانت الزوجة في عصمة زوجها أو في عدتها من الطلاق الرجعي، فإن انقضت عدتها ولم يراجعها فقد بانت منه ولا يلحقها طلاق إذا حصل الحنث بعد العدة.

وإذا كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية جاز للزوج مراجعة زوجته ما دمت في عدتها منه.

والظاهر من سؤالك أن تعليق الطلاق وقع أثناء العدة، فإذا كان الأمر كذلك فإن طلاقها وقع ما دامت قد فعلت ما علقت عليه طلاقها. وتكون هذه الطلقة الثانية إن لم يسبقها والتي قبلها طلقة. وإذا كانت هي الطلقة الثانية جاز لك إرجاع زوجتك ما دامت في العدة.

وننبهكما على العمل على استقرار حياتكما الزوجية، وأن تتجنب جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل بينك وبين زوجتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني